responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 123


في دعوى الصّانع التّلف وفى صورة الاتلاف أيضا وهذه أيضا لا يفيد لأن عدم التّضمن في دعوى التّلف لا معنى لها أيضا عدم الضّمان مع انتفاء التّهمة كالاوّل فيكون أيضا أجنبيا عن المقام ولا يجوز ان يكون المراد به عدم دعوى الضّمان امّا على القول المشهور من أمانة الصّانع وعدم خيانته للتّلف فلعدم فائدة لها مع تحقق التّلف فكيف مع اتّهامه وامّا على القول بضمانه وعدم أمانته فلاشتراط الجزم في الدّعوى وعدم جوازها مع التّهمة فكيف يكون مكروها والمعلوم التّضمين مع فرض ثبوت الاتلاف كما في أخرى فلوجوب طرحها أو تأويلها لان اتلافات الصّانع مضمون فكيف لا يضمن مع انتفاء التّهمة ثمّ ما معنى كراهيّته مع فرض ثبوت الاتلاف اللهمّ الا ان يلاحظ التّهمة في المبالاة وعدمها فالمراد انّه ان كان متّهما في المبالاة فلا باس بالتّضمين والا فلا يضمن على نحو التنزيه وهذا وجه وجيه وتفسير أوجه من التّفسيرات المذكورة مع عدم اشتمالها عليه فالا ولا سيّما مع الاستثناء فالمراد انّه إذا وجد سبب الضّمان امّا باتلاف الصّانع أو بتفريطه وتعديه مع التّلف فإن كان صدور السّبب المذكور عن عدم مبالاته وتفريطه فلا باس بالتّضمين والا كان مكروها فليس المراد بالتّهمة اتهامه في دعوى التّلف بل المراد اتهامه بعد العلم بالسّبب في ترك المبالاة والتقصير ويمكن ارجاع التّفسير الاوّل والثّانى إلى ذلك بتكلف الثالث من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة اما تبعا بملك العين أو منفردة واحترز بالقيد عن إجارة المباحات وإجارة الأعيان المغصوبة والمراد بالملك هو الولاية على التصرّف فيشمل إجارة الأولياء ويندرج في المنفردة إجارة الموجر لمنفعتها وإجارة الأوقاف العامة بناءا على كونها املا كاللَّه فان منافعها ملك للمسلمين ليستوفيها وليها بالإجارة ونحوها وكان المصنّف رأى كفاية هذا الشّرط عن شرط كونها مقوّمة متموّلة وهو في محلَّه كما أن ذكرها مستقلَّا كما في القواعد ومحكى التّذكرة مفرعا عليها بطلان إجارة التفاح للشم إذا لم يكن لها اجرة عادة وربما يورد على العبارة ان المملوكيّة ليست من الشّرايط بل الشّرط هو كون الموجر مالكا بالمعنى المذكور الَّا ان ترجع إلى كونها مقومة وهو مع بعده في نفسه ينافيه تفريع بطلان الفضولي عليه فيما بعد والأولى ان يقدر للمؤجر بعد المملوكة بقرينة المقام وفيه دلالة على اعتبار التّقوم أيضا لانّ الملك ملزوم مع المال مع مراعاة الاختصار فالمراد انّ من شروط الإجارة كون المنفعة مقومة مملوكة للمؤجر وكيف كان فللمستأجر ان يوجر العين المستأجرة من غيره سواء كان هو المالك أو غيره الَّا ان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه بلا خلاف منّا مط خلافا للمحكى عن بعض الشّافعيّة في الاوّل لان الموجر يملك المنفعة بالتبعيّة فلا يفيد تملكه لها بسبب اخر ثمّ العين المستأجرة ان كانت دابّة يراعى في الإجارة الثانية المماثلة بين الاجارتين في المنفعة فلا توجر الَّا بمثل ما استوجرت له من الحمل أو الركوب أو أضعف لخروجه عن ملكه المقتضى لكونه فضوليّا وهل يجوز له تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثّانى فلا يضمنها لو هلك من غير تفريط خلاف وأقوال اشهرها الجواز وعن النّهاية والسّراير وجامع المقاصد والقواعد

123

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست