responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 121


أوضح وعن قواعد الشّهيد عدم ضمان المغرور والمكرة لضعفها إذا اجتمعا مع السّبب فان أراد نفى الاستقرار كما قلنا فهو وان أراد عدم سلطنة المالك على الرّجوع اليه كما هو ظاهر الجمع بينه وبين المكره فهو نادر شاذ مدفوع باطلاق ادلَّة الاتلاف وتمام البحث في محلَّه هذا كله في ضمان المنفعة اما عين المستأجرة ففي ضمانها خلاف مضى في شرط الضمان في الإجارة والمعروف المشهور الضّمان بل يحتمل انّ القول بعدم الضّمان غير معلوم القائل وان نسبه في الرّياض وفاقا للمحكى عن بعض وهذا القائل الأردبيلي على المفهوم من كلامه وقد عرفت ما هو الحقّ في المسألة وهو الضّمان لانّ عدمه اما لكون المستأجر أمينا أو لقاعدة كلّ مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أو لكون وضع اليد عن حقّ المواضع والاوّل ممنوع حتّى في الإجارة المصحّحة عندنا فضلا عن الإجارة الفاسد والثّانى غير ثابت إذا لم تطابق القاعدة كما مرّ والثّالث أيضا مفقود بحكم الفرض ضرورة فساد العقد فلا حق للمستأجر واقعا وان زعمه مع جهله [ كراهة ان يستعمل الأجير قبل ان يقاطعه على الأجرة ] ويكره ان يستعمل الأجير قبل ان يقاطعه على الأجرة بلا خلاف محكى لا في الجواز ولا في الكراهة لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ع من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما يوجره ومصحّحة سليمان بن جعفر الجعفري انّ مولانا الرضا ع ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له اجرته فقال له سليمان جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال عليه السّلم نهيتم عن مثل هذا غير مرة واعلم انّه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثمّ زدته على ذلك الشئ ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظنّ انّك قد نقصت اجرته فإذا قاطعته ثمّ أعطيت اجرته حمدك على الوفآء فان زدته حبة عرف ذلك لك ورأى انّك قد زدته وظاهر الاوّل التّحريم وظاهر الثّانى التبرئة فيجمع بينهما بالكراهة وربّما قيل باستحباب ترك ذلك كما عن النّافع واللَّمعة وفاقا لظاهر ينبغي المحكى عن النّهاية والسّراير وفيه مسامحة أو أرادوا الاستحباب الارشادى وما قيل في توجيهه من ابتنائه على استحباب ترك المكروه فغير وجيه لانّ ترك المستحبّ لا يعقل ان يكون مستحبّا شرعيّا وهو الفعل للامر النّدبى المشتمل على المصلحة الرّاجحة الغير الملزمة كما أن ترك الحرام ليس من الواجب الشرعي نعم لا باس باستحبابه لغة بمعنى رجحانه على الفعل واما الكراهة فهي وان كانت معقولة هنا لكن ظاهر الصّحيحة كون رجحان التّرك ارشاديّا فيشكل الحكم بها أيضا بل قد يناقش أيضا في الجواب الَّذى لا خلاف فيه لانّ استعمال الأجير من دون تعيين الأجرة إجارة فاسدة معاطاتية فلا يجوز كما هو الشّان في جميع العقود الفاسدة لان التصرّف بسببها حرام وكذا ترتّب ساير اثار العقد الصّحيح عليها فلا بدّ من الحكم بالتّحريم وحمل النّهى على محض الإشارة وقال بعض مشايخنا بعد ان نفى الخلاف في الجواز أنّه معاملة مستقلَّة دلت السّيرة على شرعيتها لا انها إجارة فاسدة معاطاتية أو غيرها وهو كما ترى لان الغرر النّهى يعم جميع المعاملات فان صلحت السيرة للخروج عنه لم يحتج إلى اخراج المسألة عن الإجارة وجعلها معاملة مستقلَّة اللهمّ الَّا ان تجاف في خصوص الإجارة من الاجماع على اشتراط العلم بالأجرة لا عن نواهى الغرر وان كان مضمونا بالمثل والقيمة دون المسمّى معا عرفت في المعاطاة من المنع إذا كان الرّضا باقيا مستمرا غير مقيّد بصحّة العقد

121

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست