responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 117


الذي اقتضاه العقد فيصّح ما ذكره قدّس سرّه من القرعة أو الكفيل ويحتمل وجه رابع وهو العمل بالنظر في الوفاء فيجر ان على الاشتغال معا لان الظنّ في الأمور المستقبلة معتبر مطلقا في الموضوعات الَّتى لها دخل في الحكم الشّرعي كالضّرر فإذا حصل الظن لأحدهما باشتغال صاحبه بالعمل على تقدير اشتغاله وجب عليه الاشتغال الثّالث لو كان العمل مؤجلا دون الأجرة ففي تعجيلها كما في البيع لعدم حلول وقته حتى يكون للمستأجر مطالبة بخلاف وقتها أو العدم لمنافاته لما دل على عدم وجوب تعجيلها قبل العمل فالاجل انّما أفاد زيادة التأخير فيه فلا يعتبر الحكم الثّابت قبل الاشتراط وبذلك يفرق عن البيع وجهان ذكرهما بعض مشايخنا قدّس سرّه واختار الثاني والاوّل أقرب لانّ التأجيل في العوض في قوّة الاسقاط لحق المطالبة الثابت له بمقتضى العقد فإذا اختصّ بأحدهما بقي حق الاخر سليما عن المعارض وحاصله حصول النّقصان في أحد العوضين بالتاجيل لان المقابلة ح واقعة بين الملك في الحال والملك في المستقبل وقد اعترف بذلك لو كانت الأجرة معجلة قبل انقضاء العمل والذي دعاه إلى الفرق هو النّظر إلى ما دلّ على عدم استحقاق العامل الأجرة الَّا بعد العمل وفيه انّه ليس عليه دليل خارج عن مقتضى المعاوضة بل الدّليل عليه هو قاعدة التقابض فانّها يقتضى عدم الاستحقاق الَّا بالتّسليم وكما أن الموجر لا يستحق الأجرة الَّا بعد العمل كك المستأجر لا يستحق العمل الَّا بعد تسليم الأجرة ويتفرّع على هذا التّقابض معا كما مرّ نعم لو قلنا بوجوب تقديم العمل أولا كما هو ظاهر الرّياض وقد سبق انفا كان لما ذكره قدّه وجه لانّ تقديم وجوب تقديم العمل ح مبنىّ على تقديم حق المستأجر على الأجير في التقابض على خلاف ما يقتضيه المعاوضة ولذا استشكلنا فيه سابقا لو لم يكن اجماع والتّاجيل يوجب زيادة في التّاخير لانّه يحدث حقا له في مطالبة الأجرة لكن مختاره قدّه كما مرّ عدم وجوب تقديم العمل أولا فلا وجه ح لسقوط حق الأجير في المطالبة [ أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ] وكلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه بلا خلاف محكى منا أو من غيرها كما هو الأصل الأصيل في المعاوضات الفاسدة فان فساد المعاوضة مع القبض يوجب ضمان المقبوض على القابض بالمثل والقيمة كضمان المغصوب بحكم اليد أو الاتلاف ولا يرفع حكمها التّسالم على المسمّى أو اذن المالك في القبض لبطلان الاوّل بحكم الفرض وعدم فايدة الثّانى بعد ان كان وفاءا للمعاوضة لا استيمانا أو تسليطا من المالك على اتلاف مال نفسه بل قد يجب أجرة المثل بفوات المنفعة وان لم يستوفيها المستأجر على اشكال فيه في الجملة كما لو حبس الدابّة المستأجرة أو عبدا مستأجرا في مدّة الإجارة حتّى انقضت فان المستأجر ح أيضا ضامن للمنفعة الفائتة تحت يده بالقيمة نعم لو حبس الأجير الحر فلا ضمان لعمله لأنه ليس بمال مالم يوجد ولا يدخل تحت اليد مالم يستوفه بخلاف منفعة العبد فانّها كمنفعة الدّار تعد مالا قابلا للضّمان عند بعض أسبابه الَّتى منها التّلف تحت اليد فإذا وضع اليد على الدّابة فكانّه وضعتها على المنفعة المقبوضة فيضمنها ولو لم يستوفها مدّة الإجارة بل وكذا منفعة مثل الدار فانّها مضمونة في الإجارة الفاسدة بالفوات أيضا إذا فرض اليد عليها من دون جلوس فيها والَّا دخلت في المنفعة المستوفاء ومع

117

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست