إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة والجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره ( 1 ) ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية ( 2 ) لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط