عليه كان تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير لكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة ، فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والابقاء ومطالبة عوض الفائت