( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل ( 1 ) لم تبطل ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيارا للمستأجر ( 2 ) . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك ( 3 ) بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ولا يضره التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط