( 1 ) كي لا يتوهم التنافي بين ما أفاده دام ظله في المقام وبين ما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الثاني في أول الكتاب من ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل لكون المفروض هناك تعلق البيع بالعين المستأجرة على النهج المتعارف أي بما لها من المنفعة وإن لم تنتقل إلى المشتري إلا مسلوبة فيما إذا لم يجز المستأجر فلاحظ .