( مسألة 20 ) : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز إجارته عليه ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا لكن في صورة تحقق ذلك النادر ( 1 ) بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك ، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها .