( مسألة 10 ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة عليه حرام ( 1 ) فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة . لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك