responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 323



( 1 ) في تعليقة سيدنا الأستاذ دام ظله على المقام ما نصه - والفرق بين المقام وما تقدم من تعيين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمل - ومراده من بعض تلك الصور ما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه كما صرح به في تعليقته المتقدمة على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثالث . والفارق بين الموردين كما صرح دام ظله به : وهو أن منع الظالم في المورد المزبور لا يستوجب قصورا في التسليم المعتبر من ناحية المؤجر ، فلا مقتضى للفسخ والرجوع إليه بالأجرة . وهذا بخلاف المقام ، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم - المأخوذ في موضوع تلك المسألة - ومن المعلوم أن الغصب بالإضافة إلى المؤجر والمستأجر على حد سواء ، فهو كما يمنع المستأجر عن التسلم يمنع المؤجر عن التسليم . ومن ثم كان مخيرا بين مراجعة الغاصب نظرا إلى أنه بمنعه عن التسلم فوت عليه المنفعة وبين الفسخ ومراجعة المؤجر لعدم تحقق التسليم الموجب تخلفه لثبوت الخيار . ومما ذكرنا يظهر ما في جملة من التعاليق من دعوى التنافي في كلام السيد الماتن بين الموردين فلاحظ .

323

نام کتاب : كتاب الاجارة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست