( مسألة 11 ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض [1] تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ويحتمل قويا تعين الثاني ،
[1] وهو المراد مما في تعليقته الأنيقة - دام ظله - من التفصيل بين توجه الظلم إلى المستأجر في انتفاعه أو إلى المؤجر في تسليمه .