إسم الكتاب : كتاب الاجارة ، الأول ( عدد الصفحات : 510)
وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني ( 1 ) فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق ( 2 ) لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع ، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى