( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ( 1 ) ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين وإلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبة . هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة .