نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 72
وكان بحسب جعل الواقف ملك العين والمنفعة في زمان البطن الثاني لهم وكانوا متلقين منه لا من البطن الأول . هذا لو قيل بملك الموقوف عليه للعين الموقوفة وأما لو قيل بعدمه فالأمر أوضح . ومن هنا ظهر بطلان الإجارة فيما إذا انقرض بعض البطن وانتقل حصته إلى الباقي بالنسبة إلى إلى الحصة لعدم استحقاق المنقرض من المنفعة إلا ما صادف زمانه أيضا ثمَّ ان الإجارة بالإضافة إلى البطن الثاني أو الباقي من الأول لا تصح بالإجازة منهم لها فإنهم آجروا لأنفسهم فكيف تقع بإجازة المستحقين لهم . ولا يصغى إلى ما قيل في إجازة بيع الغاصب إذا كان لنفسه من أنه في الحقيقة ببيع للمالك ويبنى انه المالك . وهاهنا يقال كذلك فإنهم آجروا عن المستحقين في مدة الإجارة واعتقدوا انهم المستحقون في تلك المدة لما حققناه في حاشية المكاسب من أن الغاصب إنما يبيع لنفسه إذ بنى على أنه المالك كما إذا باع المالك الحقيقي وهكذا المؤجر هاهنا فراجع . هذا إذا أجر البطن الأول وأما إذا آجر الناظر فإجارته نافذة إذا كانت بمراعاة مصلحة الوقف . وأما إذا كانت بمراعاة مصلحة البطن الثاني فنفوذ الإجارة بالنسبة إليهم بلا إجازتهم لا يخلو عن اشكال لعدم ثبوت ولايته عليهم نعم تصح بإجازتهم فإن إجارته كانت لهم . ( التاسع ) في استيلاد الأمة الموقوفة والكلام فيه يقع من مواضع . الأول في جواز الوطي وحرمته وعن المشهور حرمته للأصل بلا قاطع فإنه لا إطلاق فيما ملكت ايمانهم ولو كان فالمنصرف أو المتيقن منه هو غير الملك في الوقف لو قيل به وأما لو قيل بعدم زوال ملك الواقف أو عدم الانتقال إلى الموقوف عليه فلا اشكال فيها . وأما التعلق فيها بوجود المانع عن الجواز أيضا وهو تعلق حق البطون اللاحقة فتكون بمنزلة الملك المشترك الذي لا إشكال في عدم كونه محللا للوطي . ففيه أنه لا دليل على منعه عما لا يزاحمه والوطي لا يزاحمه فلا وجه لكونه بمنزلة الملك المشترك في ذلك بل ربما لا يكون هناك للاحق حق لعدم لحوقها يقينا به
72
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 72