نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 73
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)
أو لعدم اللاحق كما في الوقف المنقطع . ثمَّ ان القاعدة تقتضي ثبوت الحد بوطئها لحرمته ذاتا لعدم المقتضى لحليته إلاّ أن لا يكون لدليل المثبت له إطلاق يتناول مثل هذا الوطي المحرم فليراجع هناك . ( الثاني ) في أنه لو استولدها فهل هي تصير أم ولد تنعتق من نصيبه أم لا فيه وجهان كما عن المسالك من علوقها في ملكه ومن عدم كون ملكه بطلق تام مختص به وحيث إنك عرفت إن ملكه لها غير محلل لوطئها فلا يلحق به الولد لتصير به أم ولده ولو قيل بجواز الوطي فالتحقيق أن يقال هنا بمثل ما قيل في باب السراية فتذكر هناك . ( الثالث ) في تغريم الواقف بناء على انعتاقها بعد موته فتؤخذ القيمة من تركته بعد مماته لإيجاد سببه في حال حياته والظاهر اختصاص فرض المسئلة بما إذا كان الولد من الموقوف عليه لينتقل إليه فتنعتق عليه وأما إذا لم يكن كذلك فلا انتقال إليه فلا انعتاق إلاّ أن يقال بان انعتاق أم الولد ليس لأجل الانتقال إليه وعدم دخول أحد العمودين في الملك بل لكونه أم الولد ولذلك ربما ثبت أحكامها مع عدم إرثه من أبيه بأحد موانع الإرث فافهم . هذا آخر ما أردنا إيراده والحمد للَّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . وقد وقع الفراغ لمصنفه الجاني محمد كاظم بن حسين الخراساني في يوم الجمعة سابع عشر شهر رجب المرجب من شهور سنة ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرين من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف صلاة وتحية وقد نجز طبعه في غرة شعبان المعظم سنة 1331 هجرية على مهاجرها الصلاة والسلام < / لغة النص = عربي >
73
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 73