responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71


والتأويل شكل والعمل اشكال . هذا كله في بيع الوقف . وأما إجارته فإن كان وقف منفعة كالخان والدكان ونحوهما فلا إشكال في جوازها بعد الخراب كجوازها قبله وإن كان وقف انتفاع كالمقبرة والمدرسة والقنطرة .
فقد قيل بان مقتضى القاعدة جوازها لوجود المقتضى وفقد المانع . أما الأول فلأنها عين لها منفعة محللة عقلائية فتصح إجارتها للعمومات . أما المانع فلم نعثر على نص أو إجماع أو شهرة على المنع . قلت يمكن أن يقال إن استصحاب عدم جوازها قبل عروض الخراب كاف في المنع ولا مجال للتمسك بالعمومات هاهنا فان المقام مقام استصحاب حكم المخصص لا التمسك بالعام ضرورة عدم لحاظ الحالات افرادا فيها كما لا يخفى على من تأملها . نعم لو علم انحلال الوقف إلى وقف الانتفاع قبل الخراب ووقف المنفعة بعده فلا إشكال في صحتها وإني لنا العلم به . وانحلال أغراض الواقفين إلى ذلك لو سلم فإنما هو بنحو الارتكاز بحيث لو التفت الواقف إلى الحالات الطارية عليه لكان غرضه لا محالة يتعلق بالانتفاع به على كل حال أما إنه قصده في وقفه على أن يكون من كيفيته كسائر ما نص عليه من كيفياته مع إطلاقه فكلَّا . وما لم يكن كذلك لا يكاد يجدي انه لو التفت إليه لقصده كذلك في الوقف . فالتفت كيلا يختلط الأمر ويلتبس عليك الانحلال بحسب الغرض والانحلال في القصد المتبع في العقد ( الثامن ) . لو أجر البطن الأول وانقرضوا جميعا ففي صحة الإجارة وبطلانها بناء على عدم بطلانها بموت الموجر وجهان أقويهما البطلان لعدم استحقاق البطن الأول من المنافع المسبلة إلَّا ما صادف زمانهم وما يصادف منها زمان البطن الثاني يكون لهم حسب ما وقف الواقف . وتوهم ان المنافع المتجددة للعين في الأزمنة الآتية تابعة لها في الملكية الحالية فمن ملك العين فقد ملكها فالبطن الأول حيث كانوا مالكين لها فقد ملكوا تمام ما في مدة الإجارة ولو صادف زمان البطن الثاني ، فاسد فإنه أنّما يصح ذلك إذا كان الملك طبقا لا ما إذا كان متعلقا لحقوق البطون

71

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست