نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 70
المنقطع كما مرّ تحقيقه . فالوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . والمؤمنون عند شروطهم مقتضيان لصحتهما ضرورة ان الشرط في الوقف من جملة كيفياته وأنحائه . لا يقال إن شرطه لو لم يكن مخالفا للوقف فلا أقل انه شرط مخالف للسنة لإطلاق مثل لا يجوز شراء الوقف . فإنه يقال إنما يدل على مخالفته لها لو فرض ان له إطلاقا يتناول ما لو شرط بيعه أيضا ولا إطلاق له كذلك قطعا فيكون عموم المؤمنون عند شروطهم حينئذ متبعا . نعم : لو فرض إطلاقه حتى بالنسبة إلى صورة الاشراط كان كافيا في إثبات كونه مخالفا لها . ولا يضر به نهوض الدليل على جوازه في بعض الصور فإنه يوجب تقييده به لا كشفه عن انه مطلقا كان على نحو الاقتضاء لا العلية التامة . هذا فيما لو اشترط البيع بعد مضى مدة أو بعد عروض حالة . وأما اشتراط البيع لهم مطلقا فهو مناف لذات وقف العين وحبسها . الا أن يقال إن تعلق الوقف بها بنفسها أيضا هو قضية إطلاقه وإلا فلا ينافي وقفها ببدلها . لكنه محل نظر فان بدلها ليس اعتباره في عرضها لتصحح به حقيقة الوقف المتعلق بها وليس للواقف حين الوقف سلطنة الا على شخصها المتقومة به ماليتها وليس لها حينه بدل كي يوقفها ببدلها فلا معنى لوقفها بماليتها التي تكون متقومة بها في زمان وبه في زمان آخر ليس له عليها ولا على بدلها سلطان في ذاك الزمان . ومنه قد انقدح إنه لا يمكن أن يكون للوقف هاهنا إلا مرتبة واحدة وهو وقف العين بشخصها لا وقفها كذلك ووقفها ببدلها بعد تحقق شرط بيعها فتدبر جيدا . ويؤيد ما ذكرنا من صحة الوقف والشرط ما ورد في كيفية وقف أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ماله في عين ينبع . وفيه فان أراد ان ( يعنى الحسن عليه السلام ) أن يبيع ( يعنى نصيبا من المال ) ليقضى به الدين فليفعل إنشاء لا حرج عليه وإنشاء جعله سرى الملك اه . وظاهره جواز اشتراط البيع في الوقف بخصوص البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون وقد عرفت انه لا إشكال في العمل به . فلا وجه لما قيل من أن السند صحيح
70
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 70