نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69
المتعارف في الأوقاف أو لإذن الإمام عليه السلام وارتكاز اشتراك البطون في ثمن الوقف في ذاك الزمان ليس بحيث يوجب اختصاص مورد السؤال بما إذا كان الوقف باقيا على ملك الواقف . كيف والاشتراك والاختصاص بالبطن الموجود محل الكلام بين الاعلام . ومنه ظهر حال الصدر وإنه لا تأييد فيه أصلا . نعم ربما يشهد باختصاص تجويزه عليه السلام البيع بالوقف المنقطع . ما عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام إن بعض أصحابه كتب إليه ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس وذكر انه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد وإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم وسئل عن رأيك في ذلك فكتب أن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف للَّه أن يبيع حقي من الضيعة ويوصل ثمن ذلك إليّ وإن يبيع للقوم إذا تشاجروا فإنه ربما جاء في الاختلاف إتلاف الأموال والأنفس . ولكن الذي يهون الخطب كمال الاطمينان بان هذه المكاتبة هي مكاتبة علي بن مهزيار مع كمال الوثوق والاعتماد بأنها كانت كما نقلها نقلة الاخبار في أصولهم كالكافي والتهذيب وغيرهما من الكتب المعتبرة المتقدمة والمتأخرة فلا وثوق بنقل الدعائم لها كما لا يخفى . ولعله نقلها بالمعنى على وفق ما فهم منها . ولا يخفى ان اعتماد مشهور الأصحاب على المكاتبة الأولى في جواز بيع الوقف على اختلافهم في قيوده حسب اختلافهم في ما يستفاد منها يوجب زيادة الوثوق بها ووهن الأخرى بحيث لا تكاد تصلح لتقييدها لو فرض غيرها ولا لشرح إطلاقها لو كانت عينها ناقلة لها بالمعنى . خامسها أن يشرط الواقف بيعه لو خرب أو قل نفعه أو وقع الخلف بين أربابه أو غير ذلك من الحالات العارضة عليه ففي صحة الوقف والشرط وبطلانهما وجهان . أقواهما ( الأول ) لأن شرط البيع لم يعلم كونه مخالفا لذات الوقف بل لإطلاقه غايته كونه مخالفا للتأبيد وهو غير معتبر فيه إلَّا بمعنى عدم التوقيت لصحة الوقف
69
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69