responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68


المعاوضة بتكليف سقوط حق سائر البطون من الوقف آنا ما قبل البيع ليقع المعاوضة في مالهم . وأما من حمل السؤال على الوقف المنقطع أعني الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف أو على الوقف الغير التام لعدم القبض أو لعدم تحقق صيغة الوقف وإن تحقق التوطين عليه وتسميته وقفا بهذا الاعتبار . ويؤيده تصدي الواقف بنفسه للبيع إلَّا أن يحمل على كونه ناظرا أو يقال إنه أجنبي استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبة . بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام من جعل السؤال قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها . مع أن المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف وبدله أن مورد السؤال هو الوقف الباقي في ملك الواقف لانقطاعه أو لعدم تمامه . ويؤيده أن ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضا .
مندفع بان بدل الوقف وإن كان كنفسه مشتركا بين جميع البطون إلَّا ان البيع لا يقتضي أن يكون ثمنه بدلا عن المثمن كذلك . لما عرفت من أنه تمليك بالعوض قبالا للتمليك مجانا وإنه يصح بيع مال بإذن صاحبه بإزاء شيء لغير صاحب المال وحسم الفتنة الموجبة لجواز البيع هاهنا موجب للبيع كذلك لعدم حسمها بدون ذلك لبقاء ملاك الفتنة وهو الاشتراك في الوقف كما لا يخفى . فلا يحتاج اختصاص الموجودين بالثمن إلى ذاك التكلف الذي لا يكاد يصار إليه إلَّا بقاطع ولا إلى ذاك الحمل البعيد جدا بكلا وجهيه . ضرورة انه لو كان باقيا على ملكه وتحت سلطانه لكان أمره عليه السلام ببيع حصته وإيصال ثمنه إليه عليه السلام بدون التعليق على إرادته بعيدا جدا ربما ينافي كمال علو مقامه الشامخ وشدة تأنفه .
هذا مع كونه خلاف ظاهر قوله فأوقفها ضرورة ظهوره في صدور الوقف منه حقيقة وإن خروجه بذلك عن تحت اختياره وسلطانه صار سببا للسؤال عن جواز بيعه . وتصديه للبيع إنما هو لنظارته كما هو الغالب

68

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست