نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67
أحد وقد أشرنا إلى عدم تحقق ما نسب إلى المفيد . قاصر ان عن إثبات الجواز المخالف للقاعدة المنصوصة المجمع عليها وللأصل . بل لو لم يكن فيهما ضعف سند أو دلالة لكان إعراض الأصحاب كافيا في وهنهما وعدم جواز الاستناد إليهما في الباب . رابعها أن يقع بين أرباب الوقف اختلاف لا يؤمن معه تلف الأموال والنفوس . ولا يبعد الذهاب فيها إلى جواز البيع للمكاتبة المشهورة وهي مكاتبة ابن مهزيار . قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسألك عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمه على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة . فكتب إليّ اعلم فلانا أني أمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ أن ذلك رأيي إنشاء اللَّه تعالى أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . فكتب إليه ان بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا وليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن ببيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك . فكتب بخطه عليه السلام وأعلمه أن . رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس إلخ . حيث إنها ظاهرة في جواز بيع الوقف فيما وقع بين أربابه الاختلاف بحيث يخاف معه تلف النفس والمال . واحتمال اختصاص السؤال فيها بالوقف المنقطع لعدم ذكر البطون اللاحقة بل ظهوره فيه لذلك لو سلم لا يضر بالاستدلال بها على الوقف المؤبد لعموم العلة الآبي عن التخصيص نوعا وآبائها عن ذلك هنا شخصا وهي تكون في المؤبد أقوى فيكون بجواز البيع أحرى كما لا يخفى . والاشكال عليها كما في مكاسب شيخنا العلَّامة أعلى اللَّه مقامه بان مقتضى القاعدة لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركا بين جميع البطون وظاهر الرواية تقرير السائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين فلا بد . أما من رفع اليد عن مقتضى
67
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 67