responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66


معتد به . وقد نسب إلى الأكثر بل إلى ظاهر المشهور عدم جواز بيعه كما هو مقتضى الأصل وإطلاق لا يجوز شراء الوقف بلا دليل على خلافهما كما لا يخفي . وما يقال من أن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه لينتفع به معتدا به فإذا انقطع شخصه فبيعه لحفظ نوعه ليس منافيا لغرض الواقف أصلا والأدلة المانعة غير متناولة لهذه الصورة لاختصاص الإجماع وانصراف النصوص إلى غيرها . فيه ان مجرد عدم منافاته لغرض الواقف لا يوجب جوازه بعد ان الأصل عدم جوازه مضافا إلى منع الانصراف والاختصاص لانعقاده على عدم الجواز على نحو القاعدة فلا يضربه الخلاف فيها كما لا يخفى .
ثالثها أن يكون البيع أنفع للموقوف عليهم ولا خلاف في عدم جواز بيعه إلَّا ما نسب إلى المفيد من ذهابه إلى جوازه وهو غير محقق . وكيف كان فلا إشكال في المنع للأصل والإجماع وإطلاق النصوص وعدم دليل على الجواز بالخصوص . عدا رواية ابن محبوب . قال في أخرها في جواب السؤال عن جواز بيع الأرض الموقوفة إذا احتاجوا : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا . والخبر المروي عن الاحتجاج ان الحميري كتب إلى صاحب الزمان أرواحنا له الفداء انه روى عن الصادق عليه السلام خبرا مأثورا ان الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح . لهم أن يبيعوه فهل يجوز من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم البيع أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه . فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إنشاء اللَّه . وهما مع ما فيهما من ضعف السند ودلالة الرواية على الجواز في صورة الحاجة إذا كان البيع خيرا لهم وهو غير صورة كون البيع أنفع ودلالة الخبر على جوازه مطلقا فإن العبرة بإطلاق الجواب لا بتقييد السؤال ومعارضتهما في بعض الجهات وعدم القول بمضمونهما من

66

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست