responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65


مناف لحق اللَّه وحق الواقف وحق الموقوف عليه وبه يندفع استصحاب المنع مضافا إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف وهو انتفاع جميع البطون بعينه وقد ارتفع قطعا فلا يبقى ما كان في ضمنه .
وأما الثاني فمع منافاته لحق سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأول إذ لا فرق بين إتلافه ونقله . والثالث هو المطلوب هذا مطابق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه بأدنى تلخيص . قلت يمكن أن يقال ذهاب جمع إلى الجواز هاهنا لا ينافي دعوى شمول معقد الإجماع لهذه الصورة أيضا على نحو القاعدة واحتمال أن يكون ذهاب الجماعة إلى الجواز لأجل دعوى الظفر بالمخصص فافهم . ودعوى انصراف لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة مع كثرة عروضها بل عدم الحيض عنها عادة في كثير من الأوقاف مع كونه في مقام البيان وعدم ما يوجب صرفه عنها غير خالية عن المجازفة والتعطيل لعدم نهوض الدليل على جواز البيع بل مع نهوضه على عدم جوازه ليس فيه تضييع من أحد لحق بل ضياع لو كان هناك حق مع عدم ثبوته في هذه الصورة . لا له تعالى ومجرد اعتبار قصد القربة في الوقف لا يقتضي ذلك كما لا يخفي . ولا للواقف لصيرورته أجنبيا عنه . وكونه صدقة جارية منه لا يقتضي لا استحقاقه للثواب ما دام ينتفع الموقوف عليه به بعينه لتعلق الوقف به ولم يعلم تعلقه بماليته بعد تعذر التعلق بعينه لعدم إمكان الانتفاع به ولا للموقوف عليه لعدم موجب لاستحقاقه زيد من منافع العين الموقوفة بنفسها . وبه انقدح ان استصحاب المنع على حاله وكون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف وقد ارتفع قطعا لا يوجب القطع بعدم بقاء ما في ضمنه بعد إمكان بقائه مع ارتفاعه كيف وهو من احكامه لا من احكام وجوب العمل به فلم لا يبقى مع ارتفاعه . والاحتياط أن يباع بإذن الواقف أو من يقوم مقامه والموقوف عليه والحاكم ويوقف بدله على نحو وقفه فتأمل . ثانيها أن يخرب بحيث يقل منفعته جدا سواء كان إلى حد ينحق بالعدم أم لم يكن ولكنه كان غير

65

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست