responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)


وإن تغيرت عما هي عليه في حاله كما إذا انهدما وصارا عرصة لتعلق هذه الاعتبارات بنفس المعنونات بواسطة عناوينها لا بالعناوين على حيالها كي يزول بزوالها زوال الحكم بزوال موضوعه وانتفاء العرض بانتفاء معروضه .
فتوهم بعض العامة بطلانه بزوال عنوانه فاسد قطعا . ثمَّ انه كما لا يبطل به لا يبطل بجواز بيعه به أو بغيره لو قيل به كما ربما يتوهم بتخيل ان المنع عنه عرفا وشرعا داخل في قوامه لا أقل من كونه من مقتضيات ذاته ولوازمها كما أشير إليه في الاخبار . وذلك لكونه كما أشرنا إليه آنفا اعتبار خاص وكان من احكامه عرفا وشرعا المنع عن التصرفات المنافية لتأبيده ما لم يطرء هناك ما يوجب رفعه بنص أو إجماع عليه .
نعم يأتي في بعض الأخبار ما دلّ على أن ثمن الوقف للموجودين من الموقوف عليهم لكنه لا دلالة له على بطلانه لاحتمال أن يكون الشارع قد اذن ببيع الوقف بإزاء ثمن للموجودين وقد حققنا في حاشية المكاسب صحة بيع مال الغير بإذنه أو بإذن من هو أولى به منه لنفسه وكون البيع من عقود المعاوضة إنما هو بمعنى كونه تمليك شيء بإزاء شيء وليس بمجان لا انه معاوضة حقيقة كي يكون قضيتها دخول كل من الثمن والمثمن في ملك من خرج من ملكه الأخر . وكيف كان فالأصل عدم جواز بيع الوقف كما هو قضية قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف فلا بد في جوازه من دليل قاطع له .
وقد ادعي نهوضه في صور . أحدها أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالجذع البالي والحصير الخلق وقد استدل على الجواز بعدم جريان أدلة المنع . أما الإجماع فواضح . وأما قوله لا يجوز شراء الوقف فلا فلانصرافه إلى غير هذه الحالة . وأما قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل على المنع هنا فان جواز بيعه غير مناف لما قصده الواقف . والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود به وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكل . والأول تضييع

64

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست