نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 63
لأمكن أن يقال بعدم تناولهما لها ولو لم تكن إلَّا الذكر أو الأنثى لانسباق غيرها منهما لا أقل من كون الغير متيقنا من إطلاق مادتهما كما هو الحال في غير المقام . فبناء التناول على قرينة شهادة الحال ومعها لا يكاد يتفاوت بين كونها ذكرا أو أنثى أو طبيعة أخرى وبدونها يمكن عدم التناول وإن لم يكن إلَّا أحدهما كما هو كذلك في غير مقام . وأما في المسئلة السادسة فلا شبهة في إطلاق الولد والابن على ابن البنت كابن الابن لغة وعرفا وشرعا كتابا وسنة وإنما الإشكال بل الخلاف في شمول الأولاد بظهورها لأولاد البنات كشمولها لأولاد الأبناء وعدم شمولها لها وقد عرفت ظهور اختصاصها في الأولاد بلا واسطة لو لم تكن هناك قرينة على الشمول . نعم لا فرق بين أولاد الابن وأولاد البنت في النسبة التي توجب إطلاق الأولاد والأبناء على أولادهما حقيقة أو مجازا وتكون فيهما بوجه واحد لا أنه يكون في الابن قرابة وولادة وفي الآخر كون الأم وعاء بلا نسبة وولادة كما قيل ( بنوهن أبناء الرجال الأباعد ) وفي ذلك قد طال النزاع والجدال بيننا وبين مخالفينا في قرابة الحسنين عليهما السلام برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم . وقد صح بذلك الاستدلال على القرابة والولادة القريبة بينهما وبينه بالآيات وإلَّا لم يكن كونهما ابني بنته الصديقة الطاهرة صلى اللَّه عليها محل الإنكار ولا إطلاق الابن عليهما فإنه أكثر من أن يحصى وأظهر من أن ينكر أو يخفى . وليس النزاع في كون الإطلاق على نحو الحقيقة أو المجاز والعناية ضرورة انه على هذا لا يكون إلَّا نزاعا لغويا ليس فيه مجال للاستدلال فيه بما ذكر في البين من الجانبين فتأمل جيدا . ( السابع ) انه لا يبطل الوقف بخرابه وانهدام رسمه وزوال عنوانه . وذلك لكون الوقف على ما أشرنا إليه نحو اختصاص خاص واعتبار مخصوص وهو كسائر الاختصاصات والاعتبارات كالملكية والرهنية إذا تعلق بعين معنونة بعنوان كالدار والخان يكون على حاله
63
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 63