نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 62
على الظهور في المعنى العام بإرادته في غير مقام . وأما في المسئلة الثالثة فالظاهر أن أولاد الأولاد أيضا كان ظاهرا في خصوص البطن الثاني بل لو قبل بظهور الأولاد في العموم في المسئلة السابقة لأمكن أن يقال بظهوره هاهنا في الخصوص لإرادته من المعطوف عليه فيكون قرينة على إرادته من المعطوف عليه مثلا لو قيل قتلت زيدا وقتلت عمروا وعلم أنه أريد مجازا الضرب الشديد في الجملة الأولى صار هذا قرينة على إرادة الضرب الشديد في الجملة الثانية حملا للمعطوف على المعطوف عليه فتأمل . وأما في المسئلة الرابعة فالاحتمالات فيها أربعة لاحتمال إرادة التعميم والتشريك وإرادة الترتيب بين الطبقة السابقة مطلقا واللاحقة كذلك أو بين خصوص الآباء من كل طبقة وأبنائهم بان لا يكون ترتيب بين الأخ وابن أخيه أو بين كل بطن سابق ولا حق فيكون بين الأخ الأكبر والأصغر ترتيب . ولا يبعد أن يكون أظهرها الأول والبعدية إنما هي بلحاظ كونها بين الطبقات خارجا من دون لحاظها ودخلها فيها وقفا . ولا يصغى إلى ما قيل من كون الخصوصيات المشتمل عليها الكلام قيودا للحكم فيه لا بيانا للواقع من غير ارتباط ودخل لها فيه فان ذلك إنما يكون في ما إذا لم يكن للخصوصية فائدة وفي المقام فائدتها الدلالة على العموم . ولزوم التأكيد مع كون التأسيس أولى من التأكيد لو قيل بعموم الأولاد وتناوله للأحفاد لا بأس به هاهنا فان حديث الأولوية وإن كان صحيحا إلَّا أنّها نوعية لا ينافي كون التأكيد في خصوص مقام أولى كما في المقام لشدة الاهتمام في مثله في الحفظ عن الاشتباه في الغرض والمرام . وأما في المسئلة الخامسة فالظاهر شمول الذكور والإناث الخنثى بناء على كونها الذكر أو الأنثى وليست بطبيعة ثالثة بل ولو كانت كذلك إذ لا يبعد أن يكون تخصيص الذكر والأنثى بالذكر لندرة الخنثى جدا وظهور إرادة جميع أولاده من الذكور والإناث بشهادة حاله وشفقته على ولده قطعا . وإلَّا
62
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 62