نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 61
أولاده فهل يختص بالبطن الأول والثاني أو يعم البطون ومنها . ما لو وقف على أولاده بطنا بعد بطن فهل وقف تشريك بالنسبة إلى البطون أو ترتيب . ومنها ما لو وقف على أولاده الذكور والإناث فهل يعم الخنثى . ومنها ما لو وقف على أولاده فهل يتناول أولاد البنات كأولاد الأبناء وقد وقع بينهم البحث والنزاع في تعيين مراد الواقف على خلاف وظيفة الفقيه حيث إن وظيفته تعيين الأحكام الشرعية من أدلتها كما لا يخفى . والقول الكلى فيها ان المتبع في تعيين مراده في صورة اشتباهه ظهور كلامه الناشئ من وضعه أو من القرائن المكتنفة بأطرافه على خلافه كما أن المرجع في الصورة مع عدم ظهوره لتعدد وضعه وعدم دلالة على التعيين أو لأجل احتفافه بما ليس معه ظهور فيما وضع له ولا في خلافه . هو الاحتياط والاقتصار على المعلوم لو كان في البين وإلاّ كما إذا دار الأمر بين المتباينين فهو قاعدة القرعة لو كانت معمولة أو الصلح فإنه خير . وتفصيل القول فيها . أما في المسئلة الأولى فالمتعارف في لفظ المولى انه يراد منه المعتق بالكسر تارة والمعتق أخرى بدلالة على تعيين ما يراد قيل باشتراكه فيهما لفظيا أو معنويا فلا يكاد يكون لفظ الموالي ظاهر المراد بلا قرينة . ومجرد إمكان إرادتهما من باب استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى في الجمع والتثنية بناء على جوازه أو من باب استعماله في معنى عام يعمهما حقيقة أو مجازا لا يوجب ظهوره في العموم بلا قرينة على إرادته . وصحة الاستعمال حقيقة أو مجازا في معنيين أو في معنى واحد يعم الاثنين لا توجب ظهوره في ذلك بعد تعارف إرادة الواحد منه عند استعماله فلا محيص عن البناء على إجماله . وأما في المسئلة الثانية فلفظ الأولاد وإن كان ربما يستعمل ويراد ما يعم الأحفاد إلَّا أن الظاهر منه لو لم يكن هناك قرينة هو خصوص الأولاد بلا واسطة ولذا كان المتعارف في ما إذا أريد ما يعمهم نصب قرينة مثل نسلا بعد نسل وقد عرفت ان مجرد صحة الاستعمال مجازا بل حقيقة في معنى لا يوجب الظهور فيه . فلا مجال للاستدلال
61
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 61