responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 60


مع أنه لو كان لم يعلم كونه موجبا لولايته الموجبة للسلطنة المنتفية بالأصل .
ثمَّ لو تصالح الموجودون على الدية فهل فيها حق للمعدومين وجهان أقواهما ثبوته لهم ولو قيل بأنها عوض الجاني فإن نفسه عوض المجني عليه . لقوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * فضلا عما لو قيل بأنها عوض المجني عليه كما يدل عليه قضاء ديونه منها وقد أشير في بعض الروايات إلى إخراج الثلث منها . ثمَّ أنّه ظهر من مطاوي ما ذكرنا ان عوض العين الموقوفة من دية وغيرها وإن لم يكن بوقف لازم بقائها بشخصها الا إنه لازم البقاء بماليته إلى أن يرث اللَّه الأرض فيكون بحكم الوقف في ذلك من دون حاجة إلى صيغته ولكن لا يترتب عليه أحكامه المترتبة على خصوص عنوانه فلا تكون الصلاة في ما أخذ بدلا عن المسجد التالف مثلا صلاة في المسجد . وهل يجدي إجراء صيغته في ترتيب آثار خصوصه على بدله قيل نعم ولا بد منه وقد أشكل بأنه يستلزم الوقف على النفس لان الموقوف عليه إذا وقف على نفسه وغيره .
وأجيب بأن دليل المنع ظاهر الاختصاص بالوقف الابتدائي مع أن لزوم إجراء الصيغة لا يقتضي مباشرة الموقوف عليهم له بأنفسهم لإمكان القول بمباشرة الحاكم لأنه ولي كل قاصر ومنهم الواقف الميت . قلت لا يخفى ان وقف البدل بحيث وجب بشخصه بقائه وترتبت عليه احكامه لم يحرز كونه راجعا إلى الواقف لحجره ولو قيل بعدم زوال ملكه فلا يجدي مباشرته لإجراء صيغته في زمان حياته فكيف يتصدى عنه الحاكم بعد مماته . وكذا الموقوف عليه ولو قيل بانتقاله إليه ووقفه لذلك لا يكون مما لا بد منه شرعا مع توقفه على اجراء صيغته كي يباشره الحاكم أو غيره حبسة مع لزوم وقف غير الملك من وقفه ولا وقف إلا في ملك ( السادس ) قد ذكر الأصحاب هاهنا مسائل .
منها ما لو وقف على مواليه فهل الموقوف عليه مولى معتقه أو مولى معتقه أو يعمهما . ومنها ما لو وقف على أولاده فهل الموقوف عليه أولاده الصلبي أو يعم أولاد أولاده . ومنها ما لو وقف على أولاده وأولاد

60

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست