نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59
بها ولو ببدلها والعين مما هو مال كذلك بالغة إلى جميع المعدومين . أو دعوى ان عوض العين الموقوفة وبدلها لو سلم عدم تعلق الوقف به أصلا الا أن قضية البدلية هو لحوق ما يمكن من أحكامها به ومنها انها لو بلغت إلى زمان جميع المعدومين لاشتركوا فيها مع الموجودين فيحكم بذلك بدلها بعد تلفها . وهذا هو وجه الاشتراك في صورة بلوغ العين لولا الجناية وإلا فلا وجه له في الصورة لعدم اشتراك المعدومين فيها فعلا لعدم بلوغها إليهم ولم يكن لها ذلك إلا شأنا وصار هذا لبدله وقضيته الاشتراك الفعلي عند بلوغه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة واغتنم . وأما لو أوجبت الجناية قصاصا كما إذا كانت طرفا أو نفسا عمدا وكان الجاني عبدا فالظاهر أنه إلى الموجودين من الموقوف عليهم لأنهم أوليائه فعلا وإن لم نقل بملك الموقوف عليه شرعا قال اللَّه تبارك وتعالى * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً ) * . فلهم القصاص وأخذ الدية لو رضى بها الجاني والعفو ولو كانت على النفس . وقد يشكل فيه كما عن محكي التذكرة المنع عنه في خصوص النفس لعدم العلم بمقدار حقهم . وفيه ان تعلق حق المعدومين بالوقف ليس على نحو الإشاعة والشركة في زمان بل على وجه البدلية والشركة في الأزمان مع اختصاصه بطبقة في كل زمان مع أن الاشتراك لو كان مانعا عن العفو لكن مانعا عن الاختصاص لاشتراك الحق وعدم الاختصاص الا أن يقوم الإجماع على خصوص القصاص . لا يقال هذا ينافي ما تقدم من أن الدية فيما أوجبتها الجناية تكون كالوقف بين الطبقات . فإنه يقال لا منافاة فإن الدية على ما عرفت من قضية الضمان تقوم مقام العين الموقوفة كأنها موجودة بخلاف القصاص فيكف به تقاس . فلو عفى الموجودون وبقي الجاني فهل للمعدومين القصاص أو الدية الظاهر أنه ليس لهم لعفو الأولياء سابقا ومجرد إنه لو كان العبد باقيا لصار أمره إليهم لا يوجب كونهم أولياء حيث إنه غير باق وكان غيرهم ولى الدم وقد عفى ولم يثبت لم فيه حق فعلا غير ذلك .
59
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 59