responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 6


( ومنها الإقباض ) وسيأتي الخلاف في شرائط الوقف في أنه من شرائط صحته أو لزومه ثمَّ إنه لا يعتبر في صحته غير ما ذكر بلا خلاف بيننا ولا بين مخالفينا ولا في لزومه كذلك إلَّا من أبى حنيفة فجوز للواقف الرجوع فيه بل لورثته إلا أن يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم به حاكم حسبما حكى عنه ولا يخفى إن ما حكى عن المفيد في الجواهر غير مناف لما ذكر لتصريحه بلزومه وعدم جواز الرجوع للواقف إذا أخرج الوقف من يده إلى من وقف عليه وأما تصريحه باستثناء صور عن ذلك فإنما هو بملاحظة دوام اللزوم واستمراره لا أصل اللزوم وفي طرو الجواز عليه بجواز تغييره أو بيعه بسبب بعض الطواري أو برجوعه إلى الواقف أو ورثته لانقراض الموقوف عليه بنفسه أو بوصفه خلاف واشكال بل لا إشكال في بعض الصور حسبما يظهر من البحث فيها إنشاء اللَّه تعالى . ثمَّ إن الوقف بعد وقوعه بشرائط صحته ولزومه كان حاله حال سائر المنجزات فيكون من الأصل لو كان واقفة صحيحا أو مريضا بغير مرض الموت بلا اشكال ولا خلاف ولو كان واقفة مريضا بمرضه ففيه الخلاف فيها فلو وقف وأعتق وباع فحابى فلا اشكال على القول بنفوذ المنجزات من الأصل وكذا على القول بنفوذها من الثلث فيما وفي الثلث بها وأما لو لم يف بها فكذلك إذا أجازت الورثة ولو لم تجز لبدأ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثمَّ يبطل ما زاد وذلك لمصادفة السبب للمحل القابل فيؤثر دون السبب اللاحق حيث لم يصادفه فلا يؤثر وهذا واضح . وقد حكي عن العلامة في المختلف إنه ذهب إلى بسط الثلث على الجميع فارقا بين المنجزات والوصايا وهو واضح الضعف . مع أن الوصايا أولى بتوهم البسط عليها لتوهم عدم تمامية أسباب الجميع إلا دفعة واحدة لتوقفها على الموت وإن كان هذا التوهم أيضا فاسدا فان الموت ليس من تتمة العلة واجزائها بل إنما هو مبدء تأثيرها لأن الوصية هي التمليك بعده فالسبب التام للتمليك بعده أنما هو عقدها الصادر باختياره نعم قضية اعتبار القبول لزوم الابتداء بما تقدم قبوله لصادفة سببه التام للمحل القابل لسبقه بخلاف

6

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست