responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 5


أن يكون المنفي فيهما هي الحقيقة مبالغة في نفى الكمال في الأول وفي نفى الصحة في الثاني على وجه أو حقيقة فيه على وجه أقوى وربما استدل على عدم الاشتراط بعموم أوفوا بالعقود وإطلاق الناس مسلطون على أموالهم والوقوف على حسب اه وبصحة الوقف على الكافر ومن الذمي على البيع والكنائس ومن المخالف المعلوم عدم صحة عباداتهما لفقد إيمانهما ولا يخفى ما فيه لعدم إحراز كون الوقف عقدا وإرادة مطلق العهود من العقود مع أنه غير معهود منهم موجب لتطرق الوهن إلى عمومه لكثرة تخصيصه فلا بد في الاستدلال به من الاقتصار بموارد عمل الأصحاب به وقد عرفت اشتهار اعتبار القربة بينهم مع احتمال إرادة خصوص العقود المتعارفة بأن يكون اللام للعهد فلا يكون حينئذ العموم دليلا إلَّا على إمضائها في الجملة ولا مجال للتشبث بإطلاقها في نفوذها بأي نحو وجدت وبأي طور تحققت لعدم وروده إلَّا في مقام بيان إمضاء أصل العقود المتداولة كما هو الحال في سائر إطلاقات الكتاب وعدم كون الناس اه إلَّا لبيان تعيين السلطان على التصرف في الأموال بما يجوز من التصرفات فيها من غير نظر إلى تشريع أنحائها فضلا عن تشريع أسبابها كما لا يخفى على المتأمل فتأمل . وهكذا الحال في إطلاق الوقوف على حسب اه ضرورة إنه في مقام بيان نفوذها بخصوصياتها التي أوقفها الواقف عليها من التأبيد والتوقيت وغيرهما لا في مقام بيان ما يتوصل بها إليها من الأسباب كما لا يخفى . وعدم شهادة صحة الوقف على الكافر أصلا لتأتي قصد القربة من الواقف كما يأتي إنشاء اللَّه تعالى . وأما صحة الوقف من الذمي والعامي فغايته الدلالة على أن الوقف ليس بعبادة بمعنى ما يعتبر فيه الايمان من غير دلالة أصلا على عدم اعتبار قصد القربة في صحته كما لا يخفى . ولا ملازمة بين اعتبار قصدها في صحته وعباديته بذاك المعنى وبالجملة اعتبار الايمان في صحة سائر العبادات لدليل بخصها دون الوقف لا يوجب عدم اعتبار قصد القربة فيه أيضا بوجه إذا كان اعتباره فيه عن وجه وقد عرفت إنه قضية الأصل وقد ادعى عليه الإجماع كما أنه لا ريب في عدم اعتبار الايمان فيه إجماعا .

5

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست