responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 58


وقفا بمعنى عدم حبسه شخصا لجواز تبديله بالبيع وغيره قطعا غير موجب لعدم كونه وقفا بمعنى كونه كمعوضة مشتركا لوجود ما يقتضيه بلا مانع . هذا فيما إذا أوجبت الجناية الدية والقيمة . وأما إذا إذا أوجبت أرشا فلا يبعد أن يقال باختصاصه بالموجودين لكونه غرامة لما فات من العين الموقوفة من صفة الصحة أو الكمال وليس بعوض جزئه .
وربما أورد عليه بأنه إنما يجرى في مثل الجرح الذي يندمل لا مثل قطع الطرف كاليد والعين والأنف ونحوها مما يكون من أجزاء العين الموقوفة .
قلت : لا يخفى ان هذه إنما تكون اجزاء لها بما هي هي لا بما هي موقوفة أو مبيعة فان الموقوف أو المبيع هو شخصها وهو محفوظ ما دامت نفسها باقية ولذا لو ظهر ان العبد الذي اشتراه لا يد أولا عين له لا يوزع عليه الثمن ولا يكون فيه خيار بعض الصفقة بل ليس فيه الأخيار العيب .
وبالجملة ليس الأرش عوض جزء الموقوف بما هو موقوف ليكون بحكم معوضه ويقام به بمقامه بل انما هي عوض صفة الصحة أو الكمال كالخياطة والكتابة وغرامته ثابتة لإزالتها بدليل خاص أو إطلاق مثل على اليد . الدال على ضمان العين المقتضى لذلك لا بمثل من أتلف مال الغير لعدم إتلاف المال بقطع بعض الاجزاء في مثل العبد وإن نقصت به ماليته فافهم . اللهم الا أن يقال إن الأرش وإن كان كذلك مطلقا الا أن مقتضى ما ذكر من قضية الضمان أيضا أن يكون الأرش لمستحق العين بما هي صحيحة كاملة ومستحقها كذلك هو جميع الموقوف عليهم لا خصوص الموجودين منهم فتأمل . إن قلت لا وجه على ما ذكرت من قضية الضمان في المسئلتين الا اشتراك خصوص من يبلغ إلى زمانه العين الموقوفة سالمة من المعدومين لولا الجناية عليها ضرورة عدم استحقاق غيره بوجه لها لا فعلا ولا قوة كما لا يخفى . قلت نعم لولا دعوى ان الوقف وإن لم يتعلق ببعض مراتبها الا بنفس العين الا أنه متعلق ببعض مراتبها الأخر بها بما هو مال ينتفع

58

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست