نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57
للموقوف عليه ويكون كسائر أمواله والمولى لا يعقل عبدا إلاّ أن قضية الوقف لزوم صرف منفعته أولا في حفظه وبقائه كما تقدم دعوى ذلك من بعض مع منعه وليس كسبه بمقدار الدية على ذلك من مالهم فلا يلزم من كونها في كسبه عقل المولى عبده الموقوف عليه كما توهم . ووجه الرابع هو تعذر الاستيفاء من رقبته لما عرفت ومن كسبه لكونه من جملة أموال الموقوف عليه ولا يعقل المولى عبدا وعدم اقتضاء الوقف تقدم ما يتوقف عليه بقائه وقفا بوجه كما عرفت بما لا مزيد عليه فتكون في بيت المال إذا طالبها المجني عليه أو وليه ولم يمهل توقعا لانعتاقه بأحد أسبابه كما أشرنا إليه وإن لم يكن طريق إلى عتقه لئلا يهدر دم مسلم كما هو الحال فيما إذا جنى الحر المفلس خطأ . هذا إذا كان العبد كسوبا وأما إذا لم يكن كذلك فيتعين كونها في بيت المال وإلاّ فلا محيص أمّا من هدر الدم أو من عدم لزوم الوقف أو من عقل المولى عبده ( الخامس ) لو جني على العبد الموقوف أمّا تكون بما يوجب دية أو أرشا أو قصاصا فان كانت بما يوجب الدية أخذت من الجاني قطعا فهل تقوم مقامه فتشترك بين الموجودين والمعدومين اشتراك المجني عليه أو تختص بالموجودين قولان أقواهما الأول فإن قضية أدلة الضمان هو ثبوت المضمون في عهدة الضامن وقضية العهدة عرفا بل شرعا واعتبارا هوم لزوم بدله وعوضه عليه عند تلفه لكل من كان له تعلق بالمضمون بملك وحق غير مختص به بعينه عقلا كالقصاص أو شرعا كالشفعة وهو هنا بين الموجودين والمعدومين فلا محالة يكون عوضه كذلك فإتلافه وإن كان موجبا لبطلان وقفه الغير المتناول لعوضه الا إنه أوجب على متلفه العوض لمستحقه ولا يزاحمه اختصاص الوقف به بنفسه لعدم اقتضائه الاختصاص كالاشتراك ولأجل ذلك قيل بكون عوض الرهن رهنا مع اختصاص عقده بالمعوض وليس هذا الا لما ذكرنا من أن قضية الضمان أن يقوم عوض ما يكون على الضامن مقامه وعدم كون عوض الوقف
57
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 57