نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 56
من استحقاق الابطال بالقتل بعد مطلوبية العفو شرعا بل فيه جمع بين ذلك وبين حق المجني عليه والتأبيد في الوقف إنما هو حيث لا يطرء عليه ما ينافيه وهو موجود هنا في القتل الذي هو أقوى من الاسترقاق وقد أورد عليه بعد منع الأولوية وحرمة القياس بما محصله ثبوت الفرق بين استحقاق الاسترقاق والقصاص بان في الاسترقاق تغيير الوقف وإبطاله دون القصاص الذي لا مدخلية له في تغييره الممنوع بأدلته الظاهرة في غيره لعدم تغيير الوقف به بل به رفع موضوعه وأنت خبير بان الحكم بجواز قتله وإعدامه مع اقتضاء الوقف بقائه حتى يرثه وارث السماوات والأرض كان إبطالا منافيا له أيضا ضرورة ان الحكم بجواز إعدام الموضوع ينافي ما يقتضي بقائه لزوما والمقتضى لعدم تغييره هو المقتضى له أيضا وقد ثبت جواز قتله هنا إجماعا وحينئذ لا مانع عن الأخذ بما دل على التخيير بينه وبين الاسترقاق الموجب لجواز ابطال الوقف على كل حال بسبب الاسترقاق أو القصاص الجائز بالاتفاق حيث لا يلزم من ذلك تخصيص أخر في دليل عدم جواز ابطال الوقف غير ما هو لازم لا محالة فإن التخيير في سببه كما هو قضية إطلاق دليله ليس موجبا لإبطال أخر هنا غير المعلوم حتى يتعلق بعموم دليل لزوم الوقف وعدم إبطاله على عدم جواز الاسترقاق هنا فتأمل جيدا . ولو جنى خطاء ففي تعلق الجناية بمال الموقوف عليه أو بمال الواقف أو بكسبه أو ببيت المال وجوه بل أقوال في بعضها ولعل وجه الأول تعذر الاستيفاء من رقبته لاقتضائه بطلان الوقف بالبيع أو الاسترقاق في الكل والبعض مع انتقاله إلى الموقوف عليه فيتعين الفداء عليه المخير بينه وبين رقبة العبد . ووجه الثاني ذلك مع بقائه على ملك الواقف . ووجه الثالث ان الأصل في جناية العبد خطاء هو تعلق الدية برقبته وإن كان للمولى فكه بالفداء وإعطاء دية جنايته وكانت ديته كمؤنته مقدمة على حق الموقوف عليه لتوقف بقائه موقوفا هاهنا عليها وكسب العبد الموقوف وإن كان
56
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 56