نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 55
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)
العمارة في وقفها من التماس دليل عن خارج وليس . أو من شرط الواقف والمفروض عدمه اللهم الا إن يدعى ان الوقف على من لا ينقرض يدل بالالتزام على وجوب إبقاء العين مراعاتا لحق المعدومين فيكون كما لو صرح بذلك كما ادعى ولكنه محل نظر بل منع لعدم اللزوم شرعا ولا عقلا ولا عرفا كيف وإبقاء الوقف مراعاتا للمعدومين بصرف غلته في عمارته ربما يوجب عدم مراعاة حق الموجودين وعدم انتفاعهم به وليس قضية الوقف على من لا ينقرض الا انتفاع المعدومين كالموجودين لو بقي إلى زمانهم لا انه لا بد من إبقائه ولو كان غرض الواقف ذلك كان عليه اشتراطه . وذهبت جماعة أخرى إلى أن نفقة المملوك الموقوف على الموقوف عليهم ولعله لذهابهم إلى كونه ملكا للموقوف عليه وإلا فلا وجه له أصلا ووجه الخلاف على ما قيل تعدد سبب الاتفاق عليه فوقفه موجب لكون نفقته في كسبه كما كان عمارة العقار في منافعها بلا خلاف فيه وصيرورته ملكا للموقوف عليهم توجب كونها عليهم وقضية ذلك لو قيل بتمامية كل من السببين هو قول الشيخ فان كسبه من جملة أموالهم وقضية وقفه كون نفقته فيه تعيينا وقضية كونه ملكا لهم كونها فيه تخييرا ولا منافاة بينهما وكون النفقة في كسبه تعيينا لثبوت مقتضية بلا مانع وكان قضية ذلك أنه إذا لم يكن له كسب بقي بمؤنته وجوب إنفاقه من سائر أموالهم لكن ظاهر الشيخ انه ليس لنفقته الواجبة محل الا كسبه وإن وجب حينئذ الإنفاق عليه كفاية لو لم يكن ببيت المال ما ينفق عليه ( الرابع ) لو جنى العبد الموقوف عمدا فجواز القصاص منه لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما قيل فان كانت دون النفس واقتص منه بقي وقفا وإن كانت نفسا واقتص منه بطل الوقف وهل للمجني عليه استرقاقه فيه خلاف قد نسب إلى ظاهر الأكثر انه ليس له هنا لما فيه من ابطال الوقف لكن الأظهر أنّ له ذلك بل عن جامع المقاصد والمسالك أولويته
55
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 55