نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 53
انعتاقه بها من قبيلها ، وثانيا لو سلم منافاة ذلك لظهور تلك القضية فغايته وقوع المعارضة بين ظهورها وظهور نصوصها . مثل من أعتق شقصا من عبد وله مال قوم عليه الباقي وهي أظهر لاشتمال بعضها على ما يأبى عن التخصيص معه من تعليلها بان اللَّه فرد لا يحب الشركة . ولما عرفت من إمكان دعوى ظهور القضية في عدم تطرق ما يوجب تغيره عما هو عليه من الوقفية . مع أن الظاهر أن المقام من باب تزاحم المقتضيين لا تعارض الدليلين ولا يبعدان يكون مقتضى السراية أقوى لكون بناء العتق على التغليب وكونه قليل المؤنة . ويؤيده عدم الخلاف ظاهرا في انعتاقه بتنكيله وإقعاده وغيرهما من أسبابه . إن قلت على ذلك فلا وجه للمنع عن عتق الواقف لو قيل ببقاء ملكه أو عتق الموقوف عليه لو قيل انتقاله إليه وملكه لما ذكرت من عدم المنافاة بين انعتاقه ووقفيته . قلت لعل المنع عنه إنما هو قضية الوقف الظاهر في الحبس والمنع عن التصرفات المالكية الغير الراجعة إلى المنافع مطلقا كما لا يبعد دعوى ظهور قضية لا يباع ولا يوهب في ذلك حسب ما مرت الإشارة إليه آنفا ودعوى الإجماع عليه أيضا فتأمل . إن قلت هذا لو قيل بان الوقف ملك للواقف أو الموقوف عليه وأما على القول بأنه فك ملك وتحرير فلا يكاد يمكن القول بالانعتاق بالسراية لاستحالة حصول الحاصل لا أقل من أنه بلا طائل . قلت الوقف إنما يوجب انفكاكه عن الملكية مع بقائه على ما هو عليه من العبودية غاية الأمر تارة يكون عبدا لمن يملكه وأخرى لمن يقفه عليه وهو غير الحرية الحاصلة له بالسراية فإنه بذلك يخرج عن ذلها بالمرة ويصير أمره بيده فيستقل بالتزويج وبالبيع والشراء وغير ذلك مما لا ينافي حق الموقوف عليه من منافعه كالحر المستأجر نفسه فكيف يكون من حصول الحاصل أو انه بلا طائل . تمَّ انه قد انقدح من مطاوي ما ذكرنا عدم التفاوت في السراية بين الأقوال وإنها قاهرة بأدلتها ولو قيل ببقاء الوقف على ملك واقفة أو انتقاله إليه تعالى ولا يمنع عنها كونه على
53
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 53