responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52


وعدم سلطنته عليه ولو قيل ببقاء ملكه ، وإنه قضية وقفه وحبسه كما ربما يشير إليه ما في بعض الأخبار من أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ضرورة ظهوره في الكناية عن تصرف مالكي فيه غير راجع إلى منافعه وعد تأثره وتغيره عما هو عليه بسبب اختياري أو قهري . ومنه قد انقدح عدم صحة تفريعه على خروجه عن ملكه وتعليله به كما في الشرائع كيف ولا يصح من الموقوف عليه ولو قيل بانتقاله إليه . وتعليله بتعلق حق البطون به عليل وإلا لصح فيما كان الوقف منقطع الآخر بناء على صحته وفيما لا يبقى إلى البطن اللاحق . مع أنه لا أظن أن يقول المحقق ولا غيره بصحته فيهما وليس هذا إلا لأجل انه قضية الوقف كما مرت الإشارة إليه آنفا . أما انعتاق حصته الموقوفة بعتق الشريك حصته وسراية العتق إليها ففيه اشكال من أن العتق إذا لم ينفذ مباشرة فأولى بان لا ينفذ سراية .
وفيه منع الأولوية لكون السراية ليست بتصرف من أحد كي ينافيها الوقف بل حكم تعبدي يتبع تحقق موضوعه بحسب دليله . لا يقال منافاتها له مما لا ريب فيه لبطلانه بها كما لا يخفى . فإنه يقال لا وجه لالتزام بطلانه بها لامكان بقائه على حاله وانتفاع الموقوف عليهم بمنافعه كالحر إذا استأجر نفسه . كيف ومن الأقوال في الوقف مطلقا أو في الجملة انه فك ملك وتحرير بالنسبة إلى العين فلا مجال لتوهم المنافاة في البين .
لا يقال نعم ولكنه ينافيها ما في النصوص من أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث لما عرفت من ظهوره في الكناية عن التصرف المالكي فيه وتأثره بسبب اختياري أو قهري ضرورة تغيره بالسراية عما هو عليه بسبب قهري إن لم يكن باختياري . فإنه يقال أولا ان الظاهر أنه كناية عن عدم تغيره عما هو عليه من الوقفية بسبب من الأسباب ولذا لا دلالة له أصلا على المنع عن إجارته أو الصلح عن منافعه أو مزارعته وانعتاقه بالسراية مع بقائه على ما هو عليه من الوقفية وكون منافعه للموقوف عليه كما كان قبل

52

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست