responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51


تختلف بحسب اختلاف الأوقاف من دون انثلام بذلك في وحدة حقيقته وماهيته بل كان الاختلاف فيها لأجل التفاوت بينها من جهة كيفية الوقف أو الموقوف عليه أو الجهة الموقوف عليها . فلا بعد في اختلافها في زوال ملك الواقف مع الانتقال أو بدونه وعدم زواله . ألا إنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلاّ الدليل . فالمتبع هي أصالة عدم الزوال أو الانتقال فيما لم يكن هناك دليل . وبعض ما ذكر في كلمات الأصحاب وجها للنفي والإثبات في الباب وإن كان ربما يوجب الظن به لشدة المناسبة ومساعدة الاعتبار ألا إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا . وكيف كان فلا يبعد القول بالتمليك في الأوقاف الخاصة والأوقاف على العناوين العامة القابلة للتملك وعدمه مع احتمال زوال ملكه وعدمه في الأوقاف على الجهات كتعميرات المساجد والقباب المقدسة وغيرها مما لا يكون فيه الموقوف عليه قابلا للتملك . وإرجاعها إلى الوقف على القابل كالمسلمين اعتساف خال عما يوجبه بعد وضوح ان الواقف ما قصده ولم يلتفت الا إلى الجهة الموقوف عليها كما لا يخفى أو مع زوال ملكه كوقف مثل المسجد حيث إن الظاهر أنه ليس لوقف مثله موقوف عليه . وليس ما قيل من أن كل وقف لا بد له من موقوف عليه يبين ولا يبين ضرورة ان حبس العين من التصرفات لا يقتضي أن يكون هناك ما يحبس عليه فإذا حبس مكانا بان يكون مسجدا صار مسجدا يترتب عليه أحكام خاصة وكان منها جواز عبادة المسلمين فيه لا انها من الانتفاعات المسبلة عليهم بحبسه . ولذا اختلفت الانتفاعات منه في الاحكام ويكون بين مستحب ومكروه ومباح وحرام كما هو الحال فيما خلق مسجدا كمسجد الحرام . وهذا الاختلاف في الأوقاف لا يوجب اختلافا في حقيقته أصلا كما أشرنا إليه آنفا . ثمَّ انه لا اشكال كما لا خلاف في أنه لا يصح ان يعتق عبده الذي وقفه أو حصته التي وقفها من عبد مشترك بينه وبين غيره . وذلك لمنع الواقف من التصرف في الوقف

51

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست