نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50
ملك المتصدق قطعا لا يقتضي كون جميعها كذلك لاحتمال أن يكون ذلك قضية ذاك البعض لا مطلق الصدقة كما ربما يؤيد بقائه في ملكه كونه صدقة جارية فتأمل . وربما استدل عليه أيضا بعدم جواز وطى الواقف للأمة الموقوفة قطعا ولو كانت باقية في ملكه لزم تخصيص عموم ( أو ما ملكت ) الآية وهو على خلاف أصالة عدم التخصيص بلا قاطع والقطع بعدم جواز الوطي غير قاطع . وفيه منع العموم في الآية أولا لعدم كونها إلَّا بصدد بيان من يجوز وطئها ذاتا . وعدم اقتضاء أصالة عدم التخصيص لمثل ذلك مما لا يكاد يعرفه ويلتفت إليه إلَّا بعض الخواص ثانيا وإن كانت المثبتة منها في الجملة حجة أيضا لاختصاص الحجية بما يلتفت إليه العامة غالبا مما هو ملزوم العموم أو لازمه أو ملازمه فتنبيه . ( الثاني ) بناء على الزوال فهل ينتقل المال إلى الموقوف عليه مطلقا أو لا ينتقل كذلك أو التفصيل بين ما إذا كان وقفه على معين فينتقل إليه وبين ما إذا لم يكن كذلك فإن كان على جهة عامة أو كان كوقف المسجد فملكه له تعالى أو لا ينتقل إلى الغير ويكون فك ملك . وجوه بل أقوال وأصالة عدم الانتقال محكمة ما لم يقم قاطع لها . ووجود فائدة الملك من ملك النماء أو المنفعة أو استحقاق الانتفاع أو الضمان بالتلف . غير مفيد لمنع اختصاصها بالملك لوضوح إمكان ملك النماء والمنفعة بالبيع والإجارة والصلح وغير ذلك مع عدم ملك العين . وهكذا استحقاق الانتفاع والضمان بالتلف لو نهض عليه دليل يعم الوقف حتى مثل المسجد فلا دلالة له على أنه ملك . كيف وقد قيل بضمان منافع الصغير الحر بحبسه . وبالجملة لم يكد يوجد في الأوقاف ما يختص بالأملاك أو ما يوجب زوال ملكه مع الانتقال أو الانفكاك . والتحقيق أن الوقف اعتبار خاص له آثار خاصة شرعا وعرفا إذا تعلق بعين من الأعيان كسائر الاعتبارات الصحيحة المتعلقة بها كبيعها ورهنها وإجارتها وتلك الآثار
50
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 50