نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 49
داره في ملكه فان نوى به أن يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراد زال ملكه وإن لم ينو ذلك فملكه باق سواء صلى فيه أو لم يصل . ولا يخفى إنه تعريض على المسالك حيث ادعى الاتفاق مع كون مثل الشيخ مخالفا . ويمكن أن يقال إن مورد دعوى الاتفاق كفاية مجرد النية مع الصرف في تحقق المسجدية كما إذا كان مثلا له بيت أو خان فنوى أن يكون مسجدا وقد صرف الناس بالصلاة فيه ولم يخالف فيه الشيخ وإنما أفتي بالمسجدية في ما إذا بنى وعمّر ونوى بعمارته وبنائه أن يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراد وبكفاية المعاطاة في تحققها كسائر أبواب المعاملات . وكيف كان لم يكن دليل على الكفاية هاهنا من إطلاق أو عموم ولم تجر سيرة المتدينين عليها كما جرت عليه في سائر أبواب المعاملات منهم بل من جميع أهل الملل والنحل فعدم كفاية المعاطاة هاهنا أقوى خلافا للشيخ للأصل وعدم دليل على خلافه وإطلاق قول العسكري عليه السلام الوقوف اه إنما هو في أنحاء المسبب لا السبب فلا تغفل . ( القول في اللواحق وفيه مطالب الأول ) الوقف لو تمَّ هل يوجب زوال ملك واقفة عنه فيه اشكال بل خلاف وإن نسب إلى ظاهر الأكثر بل المشهور بل وفي محكي الغنية والسرائر الإجماع عليه ونسب الخلاف إلى ظاهر أبى الصلاح . وقضية الأصل عدم زوال ملكه والإجماع غير محقق ومنقوله غير حجة . ودعوى القطع به من النصوص كدعوى كون ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع الشارع المعنى المتعارف فيه على نحو شرعه باقي العقود . مجازفة لعدم دلالة الاخبار إلَّا على جواز انتفاع الموقوف عليهم منه أو صرف منافعه في الجهة الموقوف عليها وعدم كون مضمون الوقف عرفا هو زوال ملك الواقف عنه قطعا ضرورة أن مضمونه إنما هو الحبس المطلق وهو غيره بداهة ولا يلزمه عقلا ولم يعلم استلزامه له عرفا . وكونه قسما من الصدقات الموجب بعضها لزوال
49
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 49