نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4
وجه للتفصيل بين الوقف الخاص والوقف العام بعدم القابل فيه لإمكان القبول فيه من الحاكم ومن بحكمه والإيراد عليه بأنه ينافي ما يظهر من النصوص من كون الوقف قسما واحدا إيقاعا كان أو عقدا لا وجه له فإن غاية ما يستفاد منها وحدة حقيقة الوقف وهي لا تكاد تنثلم باختلاف سببها في ذلك وذلك لما عرفت من أنها بمعزل عن مقام بيان سببها وكيف كان فقد وقع الخلاف في اعتبار أمور . ( منها اللفظ ) فالمشهور اعتباره وعدم كفاية المعاطاة فيه وقد استفاض نقل الإجماع عليه والأصل يقتضيه ولا ناقل عنه إلَّا ما قيل من دعوى السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحققه في مثل بناء المساجد وفرشها وسرجها وكذا القناطر ومن دعوى ظهور الأخبار الدالة على نفى الرجوع في الصدقة وفيما كان للَّه والسيرة على نحو كانت كاشفة عن رأى المعصوم ممنوعة لاحتمال إنها من غير المبالين أو منهم ولكنها مقطوعة غير متصلة بزمان الإمام عليه السلام أو غير ذلك والاخبار إنما تكون بصدد بيان إنه لا رجعة فيما صار صدقة أو كان للَّه تعالى من غير تعرض لبيان ما نحن بصدده من أنه بالفعل يصير ذلك ويكون له تعالى أصلا كما لا يخفى . نعم لو تحقق الوقف عرفا بإنشائه فعلا كما يتحقق بإنشائه قولا يصح التمسك في صحته ونفوذه بأدلة نفوذه لو كان لها إطلاق لكنه ممنوع كما أن تحققه به عرفا محل اشكال . ( ومنها قصد القربة ) فعن العلامة قدس سره في غير واحد من كتبه وعن الشهيد في دروسه اعتباره بل عن بعض دعوى اشتهاره بين قدماء الأصحاب بل عن بعض دعوى الإجماع عليه وهو قضية أصالة الفساد بدونه خلافا لغير واحد من المتأخرين ومنهم صاحب الجواهر بل فيها دعوى حصول القطع بعدم الاعتبار للفقيه بأدنى ملاحظة وكيف كان فقد استدل على الاشتراط بقوله عليه السلام لا صدقة ولا عتق إلَّا ما أريد به وجه اللَّه وهو لا يكاد يتم إلَّا إذا كان كل وقف صدقة ولا سبيل إليه ولا دليل دل عليه إلَّا إطلاقها عليها في غير واحد من الاخبار مع احتمال إرادة خصوص ما قصد به وجه اللَّه منها هذا مضافا إلى احتمال
4
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4