نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 48
يوجب انقلاب اللازم جائزا من دون دليل عليه . ولا يخفى أن التعليل عليل فان الانقلاب لو لم يكن هناك دليل على اللزوم كان على وفق الأصل وتلقى سائر الطبقات من الواقف لا الطبقة الأولى من الموقوف عليهم غير مفيد ما لم يحرز ان عقد الوقف بالنسبة إليهم بدون قبضهم مفيد فان تمَّ الإجماع أو السيرة وإلَّا فلا محيص عن اعتبار القبض في صحة الوقف وبدونه يكون من قبيل منقطع الأخر فتدبر جيدا . ( الرابعة ) قال في الشرائع لو وقف مسجدا صح ولو صلى فيه واحد ولو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها واحدا . لا يخفى ان مجرد الانتفاع بالعين الموقوفة ليس قبضا لها ولو كان بإذن واقفها فصلاة الواحد في المسجد أو دفنه في المقبرة بمجردهما لا يكون قبضا واستيلاء . ولو قصد الواقف الإقباض بإذنه في الصلاة والدفن فالقبض حينئذ وإن كان يحصل بمجرد الاستيلاء وإن لم يصل فيه ولم يدفن فيها أصلا ضرورة عدم اعتبار الانتفاع بالعين الموقوفة في قبضها إلَّا إن الاكتفاء به مشكل لعدم دليل على ولاية القابض على ذلك إذا لم يكن إماما أو منصوبا منه خاصا أو عاما إلَّا أن يكون دليله دعوى السيرة الناهضة على معاملة المسجدية بذلك من المتدينين أو الإجماع على ما يظهر من ذكر غير واحد له ذكر المسلمات . وربما يقال باستفادته من الإيضاح وجامع المقاصد فان تمَّ أحدهما وإلَّا فلا بد من قبض كل من احتمل اعتبار قبضه كما مرت الإشارة إليه آنفا . ( الخامسة ) قال في الشرائع ولو صرف الناس بالصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بصيغة الوقف لم يخرج عن ملكه وقال في الجواهر في ذيله بلا خلاف هاهنا بل نقل عن المسالك إنه موضع وفاق وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة حيث جعل الوقف متحققا بالإذن مع الصلاة وبالدفن كذلك محتجا بالعرف وقياسا على تقديم الطعام للضيف . والعرف ممنوع والفرق ظاهر . ثمَّ قال قلت ولكن ذكرنا في أحكام المساجد أنه قال في المبسوط إذا بنى مسجدا خارج
48
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 48