responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47


المؤمنون عند شروطهم وقول العسكري عليه السلام من أن الوقوف على ما يقفها أهلها وإنه يجوز الوقف على أولاده سنة ثمَّ على المساكين لو كان الشرط راجعا إلى جعل سلطنة واختيار له في تغيير الوقف وتبديله بنقله إلى غير الموقوف عليهم للإجماع على أنه لا يقل الخيار وعموم المؤمنون وإطلاق قول العسكري إنما يوجب إنفاذ شرط لم يكن منافيا لمقتضى الوقف . وقد انقدح بذلك إنه يمكن أن يكون منشأ إشكال العلامة أعلى اللَّه مقامه هو احتمال الاشتراط للوجهين وإمكان وقوعه على النحوين كما لا يخفى وإن كان الأظهر في النظر وقوعه على الوجه الأول في هذا الشرط وفي شرط الإدخال أو الإخراج فتدبر .
( الثانية ) قال المحقق في الشرائع لو كان الوقف على مصلحة كان القبض إلى الناظر وعن العلامة وغيره التصريح به أيضا من غير اشتراط مراجعة الحاكم وقد علل بان الناظر مقدم عليه فإن لم يكن لها ناظر خاص فالقبض إلى الحاكم ويشكل بان كون القبض في هذا الوقف إلى الناظر ليس مما يثبت له عرفا ولم ينهض عليه دليل شرعا مع أن النظارة غير ثابتة له قبل القبض لاعتباره في الصحة . وأما قبض الحاكم فلا إشكال في كفايته بناء على عموم ولايته وكذلك بناء على عدمه وكون القبض المعتبر في الوقف من الأمور الحسبية التي لا بد من تحققها شرعا أو علم إجمالا بكفاية قبضه أو عدم اعتباره في الوقف على المصلحة وإلَّا فلا وجه لكفاية قبضه كما لا يخفى . ومنه قد انقدح الإشكال في كفاية قبضه أو الناظر في الوقف على الأجناس المنطبقة على الأشخاص كالفقير والعالم ونحوهما لاحتمال اعتبار قبض الموقوف عليه للتمكن منه حقيقة بقبض فرده ولو شك فلا بد من قبض كل من احتمل اعتبار قبضه في إحراز صحة الوقف .
( الثالثة ) الظاهر عدم اعتبار القبض إلَّا في الطبقة الأولى للسيرة المستمرة في الأوقاف وقد ادعى عليه الإجماع . وربما يعلل بان اعتبار القبض في سائر الطبقات

47

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست