responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45


الحاجة ولا دليل على إخلال ما يؤول إليه أيضا فإنه لا دليل على الاعتبار إلا الإجماع على عدم التعليق بنفسه . ووضوح عدم رجوعه إلى الوقف على النفس إلَّا إذا قصد أنه يكون مع بقاء العين على الوقفية حينئذ أحق بمنافعها من غيره بان يكون هو الموقوف عليه مع الحاجة وأما لو قصد عدم كونها وقفا وكانت ملكا طلقا له كما هو المراد من الشرط فلا يكون وقفا على النفس كما هو أوضح من أن يخفي . ومنه قد انقدح عدم دلالة الخبرين على الفساد في محل الكلام بل فيما قصد كونه أحق بها من غيره وكونه موقوفا عليه مع الحاجة إليها كما لا يبعد ظهورهما فيه . وإن حكمه عليه السلام برجوعه ميراثا كان حكما بفساده من الرأس لكونه وقفا على النفس والتعبير بالرجوع إلى الميراث أنما هو بملاحظة ما قصد إليه من الوقف وعقد عليه فافهم .
وإن أبيت فلا أقل من إجمالهما لاحتمال ذلك فيهما .
( مسائل الأولى ) قد صرحوا بالجواز لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليه سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم مع أنهم صرحوا فيما لو شرط إخراج من يريد إخراجه ببطلان الوقف وهو موضع وفاق كما عن المسالك . وعلله مضافا إلى ذلك بان وضع الوقف على اللزوم وإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف إذ هو بمنزلة الخيار وهو باطل انتهى . قلت لا يخفي ان الوقف لو تمَّ للزم من جميع جهاته . لا خيار للواقف في تغيير الموقوف عليهم ولا تغيير ما جعل لهم من الحصص فلو كان شرط الإخراج بمنزلة الخيار كان شرط الإدخال كذلك بلا تفاوت أصلا كما هو أوضح من أن يخفى .
وما قيل إن شرط الإدخال لا ينافي مقتضى الوقف فإن بنائه على إدخال من سيوجد ومن سيولد من الموجودين وقت الوقف واشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه بل أضعف لأنه قد يريد فيكون في معنى اشتراط دخوله وقد لا يريد فيبقى الوقف على حاله فإذا جاز الأول اتفاقا جاز الأخر كذلك أو بطريق أولى . فيه إن شرط الإخراج أيضا كذلك فان بناء الوقف

45

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست