responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44


كما في الشرائع وعن العلامة في التبصرة والقواعد أو وقفا كما عن محكي المقنعة والمراسم وغيرهما وفساده كما عن محكي غير واحد كالمبسوط والحلي وغيرهما بل عن محكي الحلي دعوى الإجماع عليه . وقد استدل عليه بمنافاة الشرط لمقتضى الوقف لاعتبار الدوام فيه وبأنه صدقة ولا رجوع فيها وبالتعليق لاعتبار عدمه في العقود وبرجوعه إلى الوقف على النفس باشتراط العود وببعض الأخبار . كرواية إسماعيل بن الفضل . قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله فيه يكون في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال عليه السلام يرجع ميراثا إلى أهله . والموثق من أوقف أرضا ثمَّ قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثمَّ مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث . حيث دلَّا على بطلان الوقف مع الشرط ورجوعه ميراثا إلى أهله . والأقوى صحته وقفا لإطلاق الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . وعدم نهوض ما ذكر للدلالة على خلافها لوهن دعوى الإجماع بثبوت الخلاف وبدعوى الإجماع على الصحة كما عن المحكى عن السيد مع بعد تحققه ولو لم يكن خلاف لاختلاف القائلين بالفساد في وجهه فافهم . وعدم منافاة الشرط لمقتضي الوقف ذاتا بل إطلاقا وإخلاله بالدوام غير ضائر لما عرفت من عدم اعتباره الا بمعنى عدم التوقيت بمدة كشهر أو سنة مع عدم إخلاله به إلَّا إذا قيل بصحته وقفا مع فرض الحاجة بخلاف ما لو قيل ببطلانه كذلك مع فرضها كما لا يخفي ولا ضير في كونه حبسا على تقدير ووقفا على أخر لعموم الوقوف على حسب آه . وعدم جواز الرجوع في الصدقة لا يقتضي المنع عن التصدق على الوجه المزبور وإنما يقتضي المنع عن الرجوع إلى ما تصدق به على وجه ومخالفته كما لا يخفى على من له أدنى تأمل . ويمنع دليل عام على عدم التعليق يعم المقام ولو سلم فلا تعليق هاهنا غايته أول الشرط إليه لو قيل بعدم كونه وقفا على تقدير

44

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست