نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43
مرآتا لمن هو الموقوف عليه وحاكيا عنه من مصاديقه فيكون الوقف عليها لا موضوعا على حياله وملحوظا على استقلاله كما هو الفرض ومنه قد انقدح انه لا يعتبر في الصحة وجواز المشاركة عدم قصد منع نفسه ولا قصد إدخالها كما عن الشهيدين والمحقق الثاني فإن قصد المنع لا يكاد يوجب عدم انطباق العنوان عليه كما أن قصد الإدخال لأجل انطباق العنوان عليه لا يوجب كون الوقف على النفس ثمَّ انه لو سلم انه من الوقف على النفس مطلقا أو فيما قصد إدخالها فلا دليل على البطلان هاهنا إذ لا إجماع في محل الخلاف كيف وقد نسب القول بالصحة إلى المشهور والاخبار بعد تسليم دلالتها على المنع فالمنصرف منها غير المقام مما كان الوقف على النفس ابتداء وأما ما عن محكي الكفاية من [1] احتجاجهم بان ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة هو منهم صحيح غير نافع . إنما ينفع لو كان النص واردا بلفظ الوقف على النفس أو ثبت إجماع على المشاركة في محل البحث وليس كذلك فإن الأخبار ليست على هذا الوجه كما لا يخفى . ففيه ان بعض الأخبار وإن دلت على عدم جواز أكل الواقف من الوقف ففي مكاتبة علي بن سليمان : فان وقفتها أيام حيوتي فلي ان أكل منها أيام حيوتي أم لا فكتب عليه السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس أن تأكل منها فإن أكلت منها لم ينفذ إلخ الا ان الظاهر من السؤال فيها إنما هو عن جواز أكل الواقف وانتفاعه من حيث كونه واقفا لا مطلقا حتى من حيث كونه مما ينطبق عليه العنوان الموقوف عليه كما لا يخفى . ثمَّ لا يذهب عليك وضوح الفرق بين المقام وباب الزكاة فلا وجه لقياس المقام على ذاك الباب في أن الوقف نحو ملك الزكاة للفقراء الذين لا يندرج فيهم من عليه الزكاة كما في الجواهر وذلك لاعتبار الإيتاء في ذاك الباب الذي لا يكاد يصدق إلاّ مع التعدد والمغايرة بخلاف المقام فتأمل جيدا . ثمَّ انه وقع الخلاف أيضا فيما إذا اشترط الواقف عود العين إليه لدى الحاجة إليها في صحته حبسا
[1] الظاهر سقوط لفظ ان وقد وجدتها أثابته في محكي الكفاية ( المصحح )
43
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 43