نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42
معا يتعلق أحدهما بالعين والأخر بالمنفعة في عرض واحد كي يلزم من شرط شيء من المنفعة لنفسه عدم إخراج نفسه المنافي لمقتضاه مع إمكان أن يقال بل قيل إن الشرط على هذا لا يكون منافيا الا لمقتضى إطلاقه أيضا وإن اشتراط ذلك على جهة الاستثناء له من التسبيل الذي قصده بالوقف لا ينافي ما هو قضيته ضرورة انه تعلق حينئذ بغير ما شرطه لنفسه من المنفعة وبالجملة لم يعلم أن اشتراط ذلك ينافي الا إطلاقه قيل بأنه أمر واحد يتعلق بالعين ابتداء ويظهر أثره في المنفعة والثمرة تبعا كما هو التحقيق حسبما عرفت أو قيل بأنه أمر أن يتعلق أحدهما بالعين والأخر بالثمرة معا في عرض واحد حسبما ربما يتوهم انه ظاهر قوله حبس الأصل وسبل الثمرة الا ان الظاهر أنه ليس بيانا لحقيقة الوقف وماهيته وحدها بل بيانا لها ولثمرته معا وإنما ينافيه لو كان تسبيل تمام الثمرة داخلا في حقيقته أو كان من أثره بذاته وماهيته ولا يكاد يعلم لو لم يعلم خلافه ضرورة صحة الوقف على نحو لا يكون فيه تسبيل تمام الثمرة والمنافع بل منفعة خاصة كخصوص السكنى مثلا بحيث لا يجوز للموقوف عليه الانتفاع به بنحو أخر ولا يملك منفعة أخرى كما لا يخفى فانقدح أن تملك الموقوف عليه تمام المنفعة إنما هو قضية إطلاقه لا قضيته بذاته فليس تسبيل تمام الثمرة من قوامه ولا من لوازمه ولا وجه لتوهم لزوم إخراج النفس عن الثمرة بالمرة كالعين الموقوفة إلا لزوم تسبيل كلها ابتداء أو بتبع وقف العين وقد عرفت عدم لزومه أصلا وإنه لازم إطلاق الوقف لا قضية ذاته فتأمل جيدا . هذا فيما وقف على نفسه أو شرط ما يعود إليه من ثمرته وأما لو وقف على عنوان عام يعمه كالفقراء أو العلماء وصار منهم أو كان من قبل كذلك فلا ينبغي الإشكال في صحة الوقف وجواز أكله منه كغيره وتوهم إنه من قبيل الوقف على النفس فاسد قطعا فإنه وقف على الكلى لا الأشخاص ولذا لا يملك واحد منها شيئا من الثمرة إلا بعد إعطائه الناظر . نعم إنما يكون منه إذا أخذ العنوان
42
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42