responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41


القربة على تقدير اعتباره منه يتأتى بملاحظة غيره ممن وقف عليه بل مطلقا .
نعم لا يبعد عدم صدق التصدق على وقفه على نفسه مع إمكان دعوى انصراف أدلة الوقف عنه على تقدير تسليم صدقه عليه مع أنه محل التأمل والاشكال . وقد عرفت عدم جواز الاستدلال بمثل أوفوا بالعقود على الصحة إلا إذا كان العقود بمعنى العهود وهو ليس بمعهود . وكيف كان فدعوى القطع بعدم صحته غير بعيدة جدا فتأمل جيدا .
ثمَّ قد ظهر مما قدمنا حال ما إذا وقف على نفسه وغيره على التشريك والترتيب وإنه صح بالنسبة إلى غيره على التبعض مطلقا أو في الأول دون الثاني فلا نعيد . هذا فيما إذا وقف على نفسه وأما إذا شرط أداء ديونه أو إدرار مئونته فكذا لم يصح بلا خلاف معتد به كما في الجواهر بل عن ظاهر المسالك نسبته إلى الأصحاب معللا له بان الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه فإذا شرط ذلك ونحوه فقط شرط ما ينافي مقتضاه فيبطل الشرط والوقف معا قلت لا شبهة في أنه ينافيه بناء على اعتبار إخراج النفس في صحته إذا كان الشرط لبيان مقدار استحقاقه من الوقف على نفسه وغيره وجهته لعدم إخراجها وأما إذا كان الوقف على خصوص غيره وكان الشرط سببا البقاء مقدار أداء ديونه من المنفعة على ملكه فلم يعلم منافاته لمقتضاه بذاته لقوة احتمال أن يكون الوقف إنما كان مقتضيا لذلك بإطلاقه وكان حاله حال البيع في كونه إذا أطلق كان مقتضيا لملك المشتري للمنفعة مطلقا أيضا بتبع ملكه للعين المشتراة فكان الوقف كذلك مقتضيا لملك المنفعة مطلقا تارة واستحقاق الانتفاع كذلك أخرى إذا أطلق بتبع ملك الإضافة الخاصة الحاصلة بعقده بين العين الموقوفة والموقوف عليه كانت ملكا خاصا أو إضافة واعتبارا أخر كما لا يخفى وإنما يلزم ذلك لو كان وقف العين بذاته علة للاستحقاق على الإطلاق أو كان الوقف عبارة عن الأمرين

41

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست