نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 40
به كونه العقد الا على الأصل المثبت اللهم الا أن يكون العقود بمعنى العهود لتعم الإيقاعات والعقود فإنه حينئذ يكون دليلا على صحته بدونه إذ دليل اعتبار القبض لو حمل على اعتباره في اللزوم لا يلزم منه تخصيص في أوفوا أصلا غايته إنه يلزم منه التقييد واختصاص الصحة بزمان حيوة الواقف . لا يقال تخصيصه به لازم لخروجه عن عمومه لعدم صحته أو عدم لزومه . فإنه يقال ذلك لو كان أوفوا دالا على اللزوم . وقد حققنا فيما علقنا على المكاسب انه لا دلالة له الا على الصحة ولو سلم فلا بد من حمله على اعتباره في لزوم الوقف أيضا للعمل معه بالعموم في الجملة بخلاف حمله على اعتباره في صحته كما عرفت . ثمَّ ان قضية أصالة عدم حصول الأثر عند الشك في أن دخل الإقباض فيه على نحو الشرط المقارن أو المتأخر انه على النحو الأول فتأمل جيدا . ( رابعها إخراجه عن نفسه ) فلو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف كما اعترف به غير واحد على ما حكى وعن محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا وعن محكي السرائر الإجماع عليه . قيل وهو الحجة مضافا إلى عدم تعقله لما عرفت من اقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصة أو مع العين إلى الموقوف عليه ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه والى فحوى ما تسمعه من النصوص في المسئلة الآتية انتهى موضع الحاجة . قلت : قد عرفت إنّ الوقف إنما هو حبس خاص وهو إنما يقتضي النقل لو قيل فيما لم يكن الملك حاصلا وكان الموقوف عليه لذلك قابلا وإلا فكما ربما لا يفيد نقلا أصلا بل إنما يفيد استحقاق الانتفاع كما في وقف المسجد والقنطرة ونحوهما كذلك لا بأس إذ لا يفيد شيئا منها لحصولها وإنما أفاد المنع عن التصرفات والإرث فيكون الوقف على النفس معقولا ولا دلالة للنصوص على عدم صحته بوجه فضلا عن الدلالة بالفحوى كما يأتي التكلم فيها فالإجماع إن تمَّ فهو الحجة وإلا فالمنقول منه غير حجة لا سيما في مثله مما يتوهم كونه غير معقول وقصد
40
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 40