responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39


عنه فله أن يرجع فيها لأنها لا يجوزونها وقد بلغوا . وبما عن الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن العمرى عن صاحب الزمان أرواحنا له الفداء . وأما ما سئلت عنه من الوقف على ناحيتنا وما نحل لنا ثمَّ يحتاج إليه صاحبه فكلما لم يسلم فصاحبه بالخيار وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى إلى أن قال . وأما ما سئلت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها لمن يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها إخراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره . حيث إن قوله : فله أن يرجع فيها في الرواية الأولى وقوله : فكلما لم يسلم فصاحبه بالخيار في الثانية ظاهر إنّ في صحة الوقف وإلا لم يصح ثبوت الرجوع والخيار له فيما لم يسلم ضرورة انه لولا صحته لما صدق الرجوع في الموقوفة أو الخيار بين الرجوع فيها أو إبقائها على حالها كما لا يخفى . وفيه انه يكفى في صدق الرجوع الصحة التأهلية الحاصلة بمجرد الصيغة وكذا في ثبوت الخيار بمعنى كونه بالخيار بين رفع اليد عن وقفها وعدم رفع اليد عنه بإتمام سببه بتسليمها . وكذا لا دلالة لما دل على بطلان التصدق بما لم يقبضه حتى مات على أنه شرط الصحة وإلا لما بطل بالموت قبله ولو قيل بشموله للوقف أو قيل بإرادته منه لمكان احتمال أن يكون البطلان به من احكام التصدق تعبدا وخواصه على خلاف سائر العقود المملكة الجائزة وكان حالها حال العقود الجائزة الغير المملكة الإذنية كالوكالة والوديعة ونحوهما .
نعم ربما يقال إنه مقتضى أصالة عدم تأثيره بدونه لعدم عموم أو إطلاق مقتضى لتأثيره وكذلك فان قول العسكري عليه السلام الوقوف اه إنّما هو في مقام المسبب دون السبب . وأوفوا بالعقود ولو سلم دلالته بعمومه على صحة كل فرد من افراد العقود إلاّ انه لم يعلم أن الوقف عقد وإنما قيل باعتبار القبول فيه لأصالة عدم تأثيره بدونه كما عرفت ولا يكاد يثبت

39

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست