نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 38
على متيقن الحصول أو متوقعة لظاهر ما دل على تسبيب الأسباب المقتضى لترتيب آثارها حال وقوعها فما في المسالك من عدم الدليل عليه في غير محله انتهى موضع الحاجة . وأنت خبير بأنه لا دليل قد دل بظهوره على ذلك إلَّا مثل أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم والوقوف على حسب اه . ولا دلالة لها إلَّا على ترتيب آثار العقود عليها على نحو قد أوقعها عاقدها لا سيما الوقوف على حسب اه كما لا يخفى فلو كان مضمون العقد التزويج أو التمليك أو الوقف معلقا على متيقن الحصول أو متوقعة لكان قضية صحة العقد عليها بحسب دليل تسبيبه ترتبها حين حصول المعلق عليه لا حال وقوعه كما لا يخفى . ومن هنا يمكن استبعاد تحصيل الإجماع على الاعتبار ولو سلم عدم الخلاف فيه بل الاتفاق عليه لاحتمال أن يكون بعض المنفقين مستندا إلى ذلك أو إلى توهم عدم قابلية الإنشاء للتعليق والغفلة عن أنه لا تعليق فيه إنّما التعليق في المنشأ وقد حققنا في غير مقام إنّ الإنشاء خفيف المؤنة لا اشكال لفظا ولا معنى في صحة إنشاء أمر معلق كإنشاء أمر منجز . فلو تمَّ الإجماع على الاعتبار لكان هو الدليل وإلَّا لم يكن عليه دليل كما عن المسالك . ( ثالثها إقبال الواقف ) ولا شبهة في اعتباره في الجملة نصا وفتوى بل إجماعا فلا يلزم العمل بالوقف قبله عندنا خلافا لما حكى عن الشافعي من اللزوم بمجرد الصيغة . وإنّما الخلاف في أنه شرط الصحة كما هو صريح أو ظاهر غير واحد من الأصحاب أو شرط اللزوم كما هو صريح الغنية وظاهر اللمعة حسبما حكى عنهما وقد حكى أيضا عن غيرهما . وربما استدل على أنه شرط اللزوم بصحيح صفوان رضى اللَّه عنه قال : سئلت عن الرجل يوقف الضيعة ثمَّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمَّ جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها
38
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 38